والانفراد وذلك بأن نقول لو كان جميع ماله مضموما إلى ملك زيد لكان المبلغ ستين وواجبها شاة حصة العشرين منها الثلث وهكذا نفرض في حق الثاني فيجتمع عليه ثلثان وعلى الوجه الرابع وهو أن ثمة يجب شاة وسدس ههنا يجب شاة مثل ما ذكرنا في الوجه الأول لأنا نوجب في العشرين المختلطة بمال زيد نصف شاة وكذا في العشرين المختلطة بمال عمرو فيجتمع عليه شاة وهكذا يكون قياس الوجه الخامس ههنا فالحاصل في المسألة ثلاثة أوجه على ما ذكر في الكتاب لا غير * ونختم الباب بذكر صور أخرى مما يتفرع على القولين (إحداها) ملك ستين من الغنم وخالط بكل عشرين منها عشرين لرجل فان قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب الستين نصف شاة وفي أصحاب العشرينات وجهان ان ضممنا مال بعضهم إلى بعض كما نضم مال صاحب الستين إلى مال كل واحد منهم فعلى كل واحد منهم سدس شاة والا فعليه ربع شاة وان قلنا بخلطة العين فعلى كل واحد من أصحاب العشرينات نصف شاة وفي صاحب الستين الوجوه: على الأول يلزمه شاة وعلى (الثاني) نصف شاة وعلى (الثالث) ثلاثة أرباع شاة لان كل ماله لو كان مع زيد كان المبلغ ثمانين حصة العشرين المخلطة منها ربع وهكذا يقدر بالإضافة إلى عمرو وبكر فيجتمع ثلاثة أرباع وعلى (الرابع) شاة ونصف في كل عشرين نصف شاة كما يجب ذلك على كل خليط (الثانية) ملك خمسا وعشرين من الإبل فخالط بكل خمس منها خمسا لرجل إن قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب الخمس والعشرين نصف حقة لان الكل خمسون وفيما على كل واحد من خلطائه وجهان (أحدهما) عشر حقة (والثاني) سدس بنت مخاض كأنه خلط خمسا بخمس وعشرين لا غير: وإن قلنا بخلطة العين فعلى كل واحد من خلطائه شاة وفي صاحب الخمس والعشرين الوجوه المتقدم: على الأول عليه بنت مخاض وعلى الثاني
(٤٧٨)