فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٧
الحول في دوام الحجر ففي وجوب الزكاة ثلاثة طرق (أصحها) تخريجه على الخلاف في المغصوب والمجحود لان الحجر مانع من التصرف (والثاني) القطع بالوجوب وبه قال صاحب الافصاح لان الملك حاصل والحجر لا يؤثر كحجر السفيه (والثالث) ويحكى عن أبي إسحاق القطع بالوجوب في الموضي لان الحجر لا يؤثر في نمائها وتخريج الذهب والفضة على الخلاف في المغصوب لامتناع التصرف وتوقف النماء فيها على التصرف وان قلنا الدين يمنع الزكاة فقد ذكر الأئمة في توجيهه أولا شيئين واختلفوا في أن العلة منها ماذا (أحدهما) أن ملك المديون ضعيف لان مستحق الدين بسبيل من أخذه إذا لم يوفر دينه (والثاني) أن مستحق الدين يلزمه الزكاة على ما سبق فلو ألزمنا المديون الزكاة أيضا لصار المال الواحد سببا الزكاتين على شخصين وهو ممتنع ويتفرع على هذا الاختلاف صور (إحداها) لو كان مستحق الدين لا تلزمه الزكاة لكونه ذميا أو مكاتبا فان قلنا بالمعنى الثاني وجب على المديون لأنه لا يلزمه التثنية ههنا وان قلنا بالمعنى الأول لم يجب لان ضعف الملك لا يختلف (الثانية) لو كان الدين حيوانا كما ذا ملك أربعين من سائمة الغنم وعليه أربعون من الغنم دينا عن سلم فان قلنا بالمعنى الأول لم تجب الزكاة وان قلنا بالثاني تجب إذ لا تثنية فإنه لا زكاة في الحيوان في الذمة كما مر في الفصل قبل هذا وعلى هذا يخرج أيضا ما لو أنبتت أرضه نصبا من الحنطة وعليه مثله عن سلم (والثالثة) لو ملك نصابا والدين الذي عليه ناقص عن النصاب كما لو ملك مائتي درهم وعليه مائة دينار ان قلنا بالمعني الأول فلا زكاة لتطرق النقصان إلى بعض المال ونقصان النصاب بسببه وان قلنا بالمعنى الثاني تجب لأنه لا زكاة على المستحق باعتبار هذا المال كذا أطلقوه والمراد ما إذا لم يملك سواه من دين أو عين والا فلو ملك ما يتم به النصاب فعليه زكاة باعتبار هذا المال ولو ملك بقدر الدين ما لا زكاة فيه من العقار وغيره وجبت الزكاة في النصاب الزكوي على هذا القول أيضا خلافا لا بي حنيفة رحمه الله وحكى الشيخ أبو حامد وجها مثل مذهبه مبنيا على لزوم التثنية ووجه الوجوب مراعاة الحظ والنفع للمساكين ولو زاد ماله الزكوي على الدين نظر إن كان الفاضل نصابا وجبت الزكاة فيه وفي قدر الدين القولان وإن كان دون النصاب لم يجب على هذا القول لا في القدر المقابل للدين ولا في الفاضل * (فرع) منقول عن الام. ملك أربعين من الغنم فاستأجر راعيا يرعاها بشاة وحال الحول عليها نظر إن استأجر بشاة معينة من الأربعين فكانت مختلطة بباقي الشياه فعليها شاة على الراعي
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»
الفهرست