يقع عن الماضي (إن قلنا) نعم تم المتروك بما أتى به في اليوم الذي بعده لكن يكون تاركا للجمرة الأولى والثانية في ذلك اليوم فعليه دم (وان قلنا) لا كان تاركا رمى حصاة ووظيفة يوم فعليه دم إن لم نفرد كل يوم بدم وان أفردنا فعليه لوظيفة اليوم دم وفيما يجب لترك الحصاة الخلا ف * وان تركها من إحدى الجمرتين الأوليين من أي يوم * كان فعليه دم لان ما بعدها غير صحيح لوجوب الترتيب في المكان * هذا كله إذا ترك بعض يوم من التشريق فان ترك بعض رمى النحر فقد الحقه البغوي بما إذا ترك من الجمرة الآخرة من اليوم الآخر * وقال المتولي يلزمه دم ولو ترك حصاة فقط لأنها من أسباب التحلل فإذا ترك شيئا منها لم يتحلل الا ببدل كامل * وحكى إمام الحرمين وجها غريبا ضعيفا أن الدم يكمل في حصاة واحدة مطلقا وحكاه الدارمي وهو شاذ متروك والله أعلم * قال المتولي لو ترك ثلاث حصيات من جملة الأيام لم يعلم موضعها أخذ بالأسوأ وهو انه ترك حصاة من يوم النحر وحصاة من الجمرة الأولى يوم القر وحصاة من الجمرة الثانية يوم النفر الأول فإن لم يحسب ما يرميه بنية وظيفة اليوم عن الفائت فالحاصل ست حصيات من رمي يوم النحر سواء شرطنا الترتيب بين التدارك ورمي الوقت أم لا وان حسبناه فالحاصل رمي يوم النحر وأحد أيام التشريق لا غير سواء شرطنا الترتيب أم لا ودليله يعرف مما سبق من الأصول والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا يستحب أن يكون رميه في اليومين الأولين من التشريق ماشيا وأن يكون راكبا في اليوم الآخر فيرمي بعد الزوال وقبل صلاة الظهر راكبا وينفر عقب الرمي كما أنه يرمي يوم النحر راكبا ثم ينزل هكذا قاله جماهير الأصحاب في كل الطرق ونص عليه الشافعي في الاملاء * وشذ المتولي عن الأصحاب فحكى عن نص الشافعي في الاملاء ما ذكرناه ثم قال والصحيح أنه يرمي ماشيا في أيام التشريق الثلاثة لحديث عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر (أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك) رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما وهو حديث ضعيف لان عبد الله العمري ضعيف عند أهل الحديث وإنما الصحيح من هذا رواية ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا رمى الجمار مشي إليه ذاهبا وراجعا) رواه الترمذي باسناد على شرط البخاري ومسلم وقال هذا حديث حسن صحيح والله أعلم *
(٢٤٢)