المجموع - محيى الدين النووي - ج ٧ - الصفحة ٣٦٦
فدية واحدة كما لو غطي رأسه ولبس القميص والسراويل * وان حلق شعرة أو شعرتين ففيه ثلاثة أقوال (أحدها) يجب لكل شعرة ثلث دم لأنه إذا وجب في ثلاث شعرات دم وجب في كل شعرة ثلثه (والثاني) يجب لكل شعرة درهم لان إخراج ثلث دم يشق فعدل إلى قيمته وكانت قيمة الشاة ثلاثة دراهم فوجب ثلاثة (والثالث) مد لان الله تعالى عدل في جزاء الصيد من الحيوان إلى الطعام
(٣٦٦)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الصيد (1)، القميص (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست