تداوى به القارن مما احتاج إليه فيه الطيب أيكون عليه كفارة واحدة أم كفارتان في قول مالك (قال) قال مالك لا يكون على القارن في شئ من الأشياء مما تطيب به أو نقص من حجه الا كفارة واحدة ولا يكون عليه كفارتان (قلت) فما قول مالك فيمن غسل رأسه ولحيته بالخطمي أيكون عليه الفدية قال نعم (قلت) وكذلك أن خضب رأسه أو لحيته بالحناء أو الوسمة قال نعم (قلت) وكذلك أن كانت امرأة فخضبت يديها أو رجليها أو رأسها (قال) نعم عليها الفدية عند مالك (قلت) فان طرفت أصابعها بالحناء (قال) قال مالك عليه الفدية (قلت) فلو أن رجلا خضب إصبعا من أصابعه بالحناء لجرح أصابه أيكون عليه الفدية في قول مالك (قال) ان كانت رقعة كبيرة فعليه الفدية في قول مالك وان كانت صغيرة فلا شئ عليه عند مالك (قلت) وكان مالك يرى الحناء طيبا قال نعم (قلت) فان داوى جراحاته بدواء فيه طيب برقعة صغيرة أيكون عليه الفدية في قول مالك قال نعم (قلت) فما فرق ما بين الحناء والطيب إذا كان الحناء إنما هو شئ قليل الرقعة ونحوها فلا فدية فيه ولا طعام ولا شئ وقد جعل مالك الحناء طيبا فإذا كان الدواء فيه طيب فعليه الفدية وإن كان ذلك قليلا قال لان الحناء إنما هو طيب مثل الريحان ليس بمنزلة المؤنث من الطيب إنما هو شبه الريحان والمذكر من الطيب وإنما يختضب به للزينة فلذلك لا يكون بمنزلة المؤنث من الطيب ولقد قال في المحرم يشم الريحان أكره ذلك له ولا أري فيه فدية ان فعل (قلت) هل كان مالك يكره للمرأة المحرمة القفازين قال نعم (قلت) فان فعلت أيكون عليها الفدية في قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك البرقع للمرأة قال نعم (قلت) هل كان مالك يكره للمحرم أن يصيب على جسده ورأسه الماء من حر يجده (قال) لا بأس بذلك للمحرم عند مالك (قلت) فان صب على رأسه وجسده الماء من غير حر يجده (فان) لا بأس به أيضا عند مالك (قلت) وكان مالك يكره للمحرم دخول الحمام (قال) نعم لان ذلك ينقى وسخه (قال مالك) ومن فعله فعليه الفدية إذا تدلك وأنقى الوسخ (قلت) فهل كان مالك يكره للمحرم
(٤٥٩)