هذا على أن من أراد دخول الحرم هل يلزمه الاحرام بنسك وفيه خلاف مذكور في الكتاب في فصل سنن دخول مكة فان ألزمناه فعليه انشاؤه من الميقات فيأثم بمجاوزته غير محرم كما إذا جاوزه على قصد النسك غير محرم وان لم يلزمه الاحرام فهو كمن جاوزه غير قاصد للتوجه إلى مكة (الثالث) الذي مسكنه بين أحد المواقيت وبين مكة فميقاته مسكنه يعني القرية التي يسكنها والحلة التي ينزلها البدوي لقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر المواقيت " فمن كان دونهن فمهله من أهله " وقوله في الكتاب والذي جاوز الميقات لا على قصد النسك الخ قد أطلق الكلام فيه اطلاقا ولا بد من التفصيل الذي ذكرناه ويجوز ان يعلم قوله فميقاته حيث عن له بالألف لان عند احمد أنه إذا جاوز غير قاصد لدخول مكة ثم عن له قصد النسك يلزمه العود إلى الميقات فإن لم يعد فعليه دم *
(٨٤)