فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٧
الاستقاء وما أشبه ذلك فالأول لا يتأثر برؤية الماء وطلوع الركب بحال واما الثاني فيتأثر بذلك وجملته ان ينظر ان رأى الماء خارج الصلاة يبطل تيممه لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه (إذا وجدت الماء فامسسه جلدك) (1) وكذا لو لم يتيقن الظفر بالماء لكن ظنه كما لو طلع عليه ركب أو أطبقت بالقرب منه غمامة أو توهمه كما إذا تخيل سرابا ماء لأنه يجب عليه الطلب عند حدوث هذه العوارض وقد ذكرنا انه إذا وجب الطلب بطل التيمم وإنما يبطل التيمم في هذه الصور بشرط ان لا يقارن هذه العوارض مانع آخر من استعمال الماء فلو قارنها مانع لم يبطل التيمم لأنه يجوز التيمم ابتداء فأولى ان يدفع البطلان دواما وذلك كما إذا وجد ماء وهو محتاج إليه لسقيه أو وجده في قعر بئر وهو عند العثور عليه عالم بتعذر الاستقاء أو قال إنسان أودعني فلان ماء وهو حين يسمع يعرف غيبة المودع وما أشبه ذلك وان رأى الماء في الصلاة فلا يخلو اما أن تكون الصلاة مغنية عن القضاء أو لا تكون فإن لم تكن مغنية عن القضاء كما إذا تيمم الحاضر لعدم الماء وشرع في الصلاة ثم رأى الماء في صلاته فهل تبطل صلاته وتيممه فيه وجهان أحدهما لا لأنه شرع في الصلاة بطهور امر باستعماله فيتمها محافظة على حرمتها ثم يتوضأ ويعيد وأصحهما نعم لان الحاضر تلزمه الإعادة إذا وجد الماء بعد الفراغ فإذا وجده في أثناء الصلاة فليشتغل بالإعادة وإن كانت مغنية عن القضاء فظاهر المذهب المنصوص انه لا يبطل تيممه ولا صلاته وأشار المزني إلى تخريج قول انهما يبطلان وبه قال أبو حنيفة واحمد في رواية وساعد ابن سريج المزني على التخريج وقال المستحاضة إذا انقطع دمها في الصلاة تبطل صلاتها فليكن المتيمم برؤية الماء كذلك لان الضرورة قد ارتفعت في الصورتين وجعل المسألتين على قولين بالنقل والتخريج وجه الأول انه لو طلع عليه ركب لا يبطل تيممه فكذلك إذا رأى الماء وتيقن وجوده
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست