فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٥٠٣
البيوت لاشبه ان يلازمنها (والقديم) وبه قال أبو حنيفة نعم لأنه مكان صلاتها كما أن المسجد مكان صلاة الرجل وعلى هذا ففي جواز الاعتكاف فيه للرجل وجهان وهو اولي بالمنع ووجه الجواز ان نفل الرجل في البيت أفضل والاعتكاف ملحق بالنوافل وإذا قلنا بالجديد فكل امرأة يكره لها حضور الجماعات يكره لها الخروج للاعتكاف والتي لا يكره لها ذاك لا يكره لها هذا * قال {ولو عين مسجدا بنذره فالصحيح ان المسجد الحرام يتعين وسائر المساجد لا تتعين وفي مسجد الأقصى ومسجد المدينة قولان وقيل إن الكل لا يتعين وقيل إن الكل يتعين (وأما) الزمان
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»
الفهرست