حفظه قال المتولي فهو كالمريض فيكون فيه الخلاف والمذهب انه لا ينقطع تتابعه وهو الجاري على القاعدة فإن لم يخرج باختياره وبهذا قطع الماوردي والقاضي أبو الطيب في المجرد والسرخسي وصاحب العدة وآخرون ونقل الماوردي اتفاق الأصحاب عليه ونقل القاضي أبو الطيب عن نص الشافعي في الام انه لو بقي في الجنون سنين ثم أفاق بنى فهذا هو الصواب والله أعلم * {فرع} قال صاحب الشامل إذا أراد المعتكف الخروج للفصد والحجامة فإن كانت الحاجة داعية إليه بحيث لا يمكن تأخره جاز الخروج له وإلا فلا كالمرض يفرق فيه بين الخفيف وغيره كما سبق * * قال المصنف رحمه الله * {قال في الام وإن سكر فسد اعتكافه ثم قال وإن ارتد ثم أسلم بنى على اعتكافه واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرف (فمنهم) من قال لا يبطل فيهما لأنهما لم يخرجا من المسجد وتأول قوله في السكران على ما إذا سكر وأخرج انه لا يجوز اقراره في المسجد إذا خرج ليقام عليه الحد (ومنهم) من قال يبطل فيهما لان السكران خرج عن أن يكون من أهل المقام في المسجد والمرتد خرج عن أن يكون من أهل العبادات وتأول قوله في المرتد إذا ارتد في اعتكاف غير متتابع انه يرجع ويتم ما بقي (ومنهم) من حمل المسألتين على ظاهرهما فقال في السكران يبطل لأنه ليس من أهل المقام في المسجد لأنه لا يجوز اقراه فيه فصار كما لو خرج من المسجد والمرتد من أهل المقام فيه لأنه يجوز اقراره فيه} * {الشرح} هذان النصان مشهوران كما ذكرهما المصنف والأصحاب فيهما طرق متشعبة جمعها الرافعي ونقحها فقال في المسألة ستة طرق (أصحها) بطلان اعتكاف السكران والمرتد جمعيا بطرآن السكر والردة لأنهما أفحش من الخروج من المسجد وتأول هؤلاء نصه في السكران انه في اعتكاف متابع فينقطع ونصه في المرتد انه اعتكاف غير متتابع فإذا أسلم بني لان الردة عندنا لا تحبط الأعمال إلا إذا مات مرتدا (والطريق الثاني) لا يبطل فيهما لما ذكره المصنف (والثالث) فيهما قولان (والرابع) تقرير النصين وبطلانه في السكران دون المرتد وذكر المصنف الفرق وهذا الطريق هو الصحيح عند الشيخ أبي حامد وأصحابه ونقله صاحب الشامل عن أكثر الأصحاب (والخامس) يبطل السكر لامتداد زمانه وكذا الردة إن طال زمنها وان قصر بنى (والسادس) يبطل بالردة
(٥١٨)