الصحيح فإنه صلى الله عليه وسلم قدم التمر ونقل منه إلى الماء بلا واسطة * {فرع} ذكر صاحب البيان أنه يكره للصائم إذا أراد ان يشرب ان يتمضمض ويمجه وكأن هذا شبيه بكراهة السواك للصائم بعد الزوال فإنه يكره لكونه يزيل الخلوف (الثانية) قال المصنف وسائر الأصحاب يستحب ان يدعوا عند إفطاره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وفى سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر إن شاء الله تعالى " وفى كتاب ابن ماجة عن ابن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد " وكان ابن عمرو إذا أفطر يقول " اللهم برحمتك التي وسعت كل شئ اغفر لي " (الثالثة) يستحب ان يدعو الصائم ويفطره في وقت الفطر وهذا لا خلاف في استحبابه للحديث قال المتولي فإن لم يقدر على عشائه فطره على تمرة أو شربة ماء أو لبن قال الماوردي ان بعض الصحابة قال " يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى الله تعالى هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مزقة لبن " * قال المصنف رحمه الله * {إذا كان عليه قضاء أيام من رمضان ولم يكن له عذر لم يجز ان يؤخره إلى أن يدخل رمضان آخر فان أخره حتى أدركه رمضان آخر وجب عليه لكل يوم مد من طعام لما روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة انهم قالوا فيمن عليه صوم فلم يصمه حتى أدركه رمضان آخر يطعم عن الأول فان اخره سنتين ففيه وجهان (أحدهما) يجب لكل سنة مد لأنه تأخير سنة فأشبهت السنة الأولى (والثاني) لا يجب للثانية شئ لان القضاء مؤقت بما بين رمضانين فإذا اخره عن السنة الأولى فقد اخره عن وقته فوجبت الكفارة وهذا المعنى لا يوجد فيما بعد السنة الأولى فلم يجب بالتأخير كفارة والمستحب ان يقضي ما عليه متتابعا لما روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه " ولان فيه مبادرة إلى أداء الفرض ولان ذلك أشبه بالأداء فان قضاه متفرقا جاز لقوله تعالي (فعدة من أيام أخر) ولأنه تتابع وجب لأجل الوقت فسقط بفوات الوقت وإن كان عليه قضاء اليوم الأول فصام ونوى به اليوم الثاني فإنه يحتمل ان يجزئه لأنه تعيين اليوم غير واجب ويحتمل ان لا يجزئه لأنه نوى غير ما عليه فلم يجزئه كما لو كان عليه عتق عن اليمين فنوى عتق الظهار * {الشرح} حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه " رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه (واما)
(٣٦٣)