[314] 5 - روى ذلك سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن عبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على الصدقة قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة أيام ثلاثة أيام.
[315] 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا فقال: عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم وأتى له بمثل ذلك اليوم.
فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما: أن يكون المراد بالواو فيه أو التي هي للتخيير دون الواو التي تقتضي الجمع وقد تستعمل على هذا الوجه قال الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) إنما أراد مثنى أو ثلاث أو رباع، والوجه الثاني: أن يكون ذلك مختصا بمن أتى أهله في وقت لا يحل له ذلك في غير حال الضرورة أو يفطر على شئ محرم مثل مسكر أو غيره فإنه متى كان الامر على ذلك لزمه الثلاث كفارات على الجمع، يدل على ذلك:
[316] 7 - ما رواه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (رض) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام يا بن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ؟ قال بهما جميعا فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات