باب ما جاء في القئ والاكتحال عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ذرعه القئ فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض رواه الخمسة إلا النسائي.
الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والدارقطني والحاكم وله ألفاظ. قال النسائي:
وقفه عطاء على أبي هريرة. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة، تفرد به عيسى بن يونس. وقال البخاري: لا أراه محفوظا. وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده. وقال أبو داود وبعض الحفاظ لا نراه محفوظا. قال الحافظ:
وأنكره أحمد وقال في روايته: ليس من ذا شئ يعني أنه غير محفوظ كما قال الخطابي، وصححه الحاكم على شرطهما. (وفي الباب) عن ابن عمر موقوفا عند مالك في الموطأ والشافعي بلفظ: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القئ فليس عليه القضاء. قوله: من ذرعه قال في التلخيص: هو بفتح الذال المعجمة أي غلبه. قوله: من استقاء عمدا أي استدعى القئ وطلب خروجه تعمدا. (والحديث) يدل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القئ ولا يجب عليه القضاء، ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء. وقد ذهب إلى هذا علي وابن عمر وزيد بن أرقم وزيد بن علي والشافعي والناصر والامام يحيى، حكي ذلك عنهم في البحر. وحكى ابن المنذر الاجماع، على أن تعمد القئ يفسد الصيام. وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة والهادي والقاسم: أنه لا يفسد الصوم، سواء كان غالبا أو مستخرجا ما لم يرجع منه شئ باختيار، واستدلوا بحديث أبي سعيد المتقدم في الباب الذي قبل هذا بلفظ: ثلاث لا يفطرن: القئ والحجامة والاحتلام. وأجيب بأن فيه المقال المتقدم فلا ينتهض معه للاستدلال. ولو سلم صلاحيته لذلك فهو محمول كما قال البيهقي على من ذرعه القئ، وهذا لا بد منه لأن ظاهر حديث أبي سعيد أن القئ لا يفطر مطلقا، وظاهر حديث أبي هريرة أنه يفطر نوع منه خاص، فيبنى العام على الخاص، ويؤيد حديث أبي هريرة ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي والطبراني وابن منده والحاكم