فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٦٦
وعلى ما رواه في التهذيب وجهان وأطلقهما الصيدلاني قولين من غير التعرض للنص والتخريج والامر فيه سهل وإذا قلنا بالمشهور وهو أنه لا فطرة عليه فهل هي على سيده (الظاهر) أنها ليست عليه لسقوط نفقته عنه ونزوله مع السيد منزلة الأجنبي الا ترى انه يبيع منه ويشترى (وروى) أبو ثور عن القديم انها تجب على السيد لأنه عبد ما بقي عليه درهم وأنكر الشيخ أبو علي أن يكون هذا قولا للشافعي رضي الله عنه وقال إنه مذهب أبي ثور نفسه والخلاف في أن المكاتب هل عليه
(١٦٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست