وعلى ما رواه في التهذيب وجهان وأطلقهما الصيدلاني قولين من غير التعرض للنص والتخريج والامر فيه سهل وإذا قلنا بالمشهور وهو أنه لا فطرة عليه فهل هي على سيده (الظاهر) أنها ليست عليه لسقوط نفقته عنه ونزوله مع السيد منزلة الأجنبي الا ترى انه يبيع منه ويشترى (وروى) أبو ثور عن القديم انها تجب على السيد لأنه عبد ما بقي عليه درهم وأنكر الشيخ أبو علي أن يكون هذا قولا للشافعي رضي الله عنه وقال إنه مذهب أبي ثور نفسه والخلاف في أن المكاتب هل عليه
(١٦٦)