____________________
يكون قد تجوز في الدرهمين فلا يكون نقضا (1).
وحاصل استدلاله: إن الدرهم يدل على معناه نصا كما يدل زيد على معناه نصا، فإذا قال: له درهم ودرهم كان كما لو قال: زيد وزيد فيمتنع استثناء درهم وزيد، إذ لا يكون إلا مستغرقا.
وفيه نظر، لأن دلالة لفظ الدرهم على مسماه ليست كدلالة زيد على مسماه، لأنه علم فلا يمكن أن يراد بالاسم بعض مسماه وأما الدرهم فإن إطلاقه على بعض مسماه من باب إطلاق اسم الكل على الجزء ولا مانع منه، فتكون دلالته على مسماه ظاهرا لا نصا فلا يلزم نقض، وإنما يلزم استعمال كل من الدرهمين في غير مسماه.
ثم بنى الشيخ الصحة على عود الاستثناء إلى جميع الجمل (2)، والبطلان على عدمه غير ظاهر، لأن الاستثناء إنما يختص بالأخيرة إذا لم يستغرق، أما معه فيجب عوده إلى الجميع كما يجب عوده إلى جميع المستثنى منه لو كان مستغرقا للاستثناء.
ووجهه: أن قرينة المقام تقتضي عوده إلى الجميع، والاختصاص بالأخيرة إنما هو مع عدم القرينة، وليس عود الاستثناء إلى الأخيرة خاصة - على القول به - لكونه حقيقة في ذلك، ليمتنع حمله على المجاز بدون قرينة سوى امتناع الحمل على الحقيقة، فإن ذلك لا يكفي في التجوز، بل لأن مخالفته للأصل أقل من مخالفة عوده إلى الجميع له، فإذا لزم إلغاء قوله كان أشد مخالفة للأصل، فوجب أن يصان عن الهذرية لما قلناه.
(واعلم أن مقتضى كلامهم: أن له درهم ودرهم جملتان، وكأنه بالنظر إلى أن واو العطف تنوب عن العامل) (3).
قوله: (ولو قال: له ثلاثة ودرهمان إلا درهمين فإنه يصح).
وحاصل استدلاله: إن الدرهم يدل على معناه نصا كما يدل زيد على معناه نصا، فإذا قال: له درهم ودرهم كان كما لو قال: زيد وزيد فيمتنع استثناء درهم وزيد، إذ لا يكون إلا مستغرقا.
وفيه نظر، لأن دلالة لفظ الدرهم على مسماه ليست كدلالة زيد على مسماه، لأنه علم فلا يمكن أن يراد بالاسم بعض مسماه وأما الدرهم فإن إطلاقه على بعض مسماه من باب إطلاق اسم الكل على الجزء ولا مانع منه، فتكون دلالته على مسماه ظاهرا لا نصا فلا يلزم نقض، وإنما يلزم استعمال كل من الدرهمين في غير مسماه.
ثم بنى الشيخ الصحة على عود الاستثناء إلى جميع الجمل (2)، والبطلان على عدمه غير ظاهر، لأن الاستثناء إنما يختص بالأخيرة إذا لم يستغرق، أما معه فيجب عوده إلى الجميع كما يجب عوده إلى جميع المستثنى منه لو كان مستغرقا للاستثناء.
ووجهه: أن قرينة المقام تقتضي عوده إلى الجميع، والاختصاص بالأخيرة إنما هو مع عدم القرينة، وليس عود الاستثناء إلى الأخيرة خاصة - على القول به - لكونه حقيقة في ذلك، ليمتنع حمله على المجاز بدون قرينة سوى امتناع الحمل على الحقيقة، فإن ذلك لا يكفي في التجوز، بل لأن مخالفته للأصل أقل من مخالفة عوده إلى الجميع له، فإذا لزم إلغاء قوله كان أشد مخالفة للأصل، فوجب أن يصان عن الهذرية لما قلناه.
(واعلم أن مقتضى كلامهم: أن له درهم ودرهم جملتان، وكأنه بالنظر إلى أن واو العطف تنوب عن العامل) (3).
قوله: (ولو قال: له ثلاثة ودرهمان إلا درهمين فإنه يصح).