الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٧٦
والتعدي والتجبر على عباد الله، والغشم، والطعن على أولياء الله، والادخال لشئ من المرافق على عدو من أعداء الله، والتحامل بالقبيح على ذي الرحم، وكثرة المخاصمة والمجادلة له، ولا يقتل صيدا، ولا يعين عليه، ولا يشير إليه، ولا يمس طيبا، ولا يلبس ثوبا مصبوغا، ولا يدنو من النساء، ولا يلبس قميصا بعد اغتساله لاحرامه ولا يجز من شعره شعرة، ولا يتداوى بدواء فيه طيب، ولا يكتحل، ولا يقتل من قمل ثوبه شيئا، وإن أراد تحويل قملة من مكان إلى مكان فعل ذلك، وإن قتلها تصدق بشئ من طعام، ولا يتزوج ولا يزوج، ولا يأكل لحم صيد له ولا لغيره، وما أشبه ذلك والجدال الذي نهي الله عنه فهو المجادلة بالباطل، ليدحض به الحق، ومن المجادلة شدة المخاصمة التي تخرج إلى الفاحشة، التي لا يملك صاحبها نفسه معها. واعلم أنه ليس يتقى في الاحرام لبس الثياب ولا مجامعة النساء ولا مس الطيب فقط ولكن يتقى هذا وغيره من كل ما ذكرت لك وفسرت من جميع معاني الرفث وجميع معاني الفسوق، وجميع معاني الجدال.
باب القول فيما يستحب للحاج أن يفعله عند نزوله المنازل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: فإذا نزل الحاج منزلا فليقل عند وضعه لرحله: رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، ثم ليحتفظ فيما يأكله ويشربه من طعامه، ولا يشربن (9) ولا يأكلن صيدا من طير ولا ظلف ولا حافر ولا شيئا من صيد الأرض، كان ذلك مما صيد له أو لغيره فإن ذلك أصل قول أمير المؤمنين عليه السلام في الصيد وقول

(9) في نسخة ولا يشترين.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست