____________________
التخريق. وإذا رجع عليه كذلك استقر على كل واحد منهما خمسة. وعلى هذا فالمالك مخير في نصف دينار بين أن يأخذه من الأول أو الثاني، فإن أخذه من الأول رجع به على الثاني، وإن أخذه من الثاني استقر عليه، وحصل التسوية بينهما على التقديرين.
ويضعف هذا الوجه بوجهيه، من حيث إن فيه حيفا على الثاني، لأنه جنى على ما هو أقل قيمة، وضمن كالجاني على الأزيد قيمة، مع اقتضائه عدم دخول الأرش في النفس، وهو خلاف القول المنصور، لأن بدل النفس مشتمل عليه، فلو لم يدخل فيه لزم تثنية التغريم. ويمكن الفرق بين أرش الحر والمملوك، لأن الجرح ينقص قيمة الحيوان المملوك، فإذا أخذ بعدها عوض النفس أخذها بعد ذلك النقص، بخلاف الحر، فإن جرحه أو قطع عضوه لا ينقص ديته المقدرة، فيلزم محذور تثنية الغرامة. وهذا متجه.
وبقي في هذا الوجه التسوية بين الجانيين (1) في الغرامة مع اختلاف قيمة مجنيهما. وقد اعتذر السيد عميد الدين (2) - حيث نصر هذا الوجه - بأن الثاني أنقصه أكثر مما أنقصه الأول، إذ الأول أنقصه العشر والثاني أنقصه التسع، فهذا يقابل زيادة القيمة.
واعترضه شيخنا الشهيد - رحمه الله - بأن هذا التفاوت لا يطابق تفاوت ما بين الأمرين: " لأن التفاوت بين التسع والعشر جزء من تسعين جزءا من عشرة، والتفاوت بين العشرة والتسعة العشر، وهو تسعة أجزاء من تسعين، وظاهر ما
ويضعف هذا الوجه بوجهيه، من حيث إن فيه حيفا على الثاني، لأنه جنى على ما هو أقل قيمة، وضمن كالجاني على الأزيد قيمة، مع اقتضائه عدم دخول الأرش في النفس، وهو خلاف القول المنصور، لأن بدل النفس مشتمل عليه، فلو لم يدخل فيه لزم تثنية التغريم. ويمكن الفرق بين أرش الحر والمملوك، لأن الجرح ينقص قيمة الحيوان المملوك، فإذا أخذ بعدها عوض النفس أخذها بعد ذلك النقص، بخلاف الحر، فإن جرحه أو قطع عضوه لا ينقص ديته المقدرة، فيلزم محذور تثنية الغرامة. وهذا متجه.
وبقي في هذا الوجه التسوية بين الجانيين (1) في الغرامة مع اختلاف قيمة مجنيهما. وقد اعتذر السيد عميد الدين (2) - حيث نصر هذا الوجه - بأن الثاني أنقصه أكثر مما أنقصه الأول، إذ الأول أنقصه العشر والثاني أنقصه التسع، فهذا يقابل زيادة القيمة.
واعترضه شيخنا الشهيد - رحمه الله - بأن هذا التفاوت لا يطابق تفاوت ما بين الأمرين: " لأن التفاوت بين التسع والعشر جزء من تسعين جزءا من عشرة، والتفاوت بين العشرة والتسعة العشر، وهو تسعة أجزاء من تسعين، وظاهر ما