____________________
بينهما: بأن جناية الأول وحدها نقصت الدينار. ثم جناية الثاني وسراية جناية الأول تعاونتا (1) على تفويت الباقي. وهذا الوجه أسلم من غيره، وإن كان لا يخلو أيضا من إشكال.
وقد أوردوا عليه:
بالطريقة الأولى ما تكرر في غيره من دخول الأرش مطلقا في بدل وعلى الطريقة الثانية بأن الأول إنما يكون سببا للتفويت لو انفرد، أما إذا شاركه غيره فقد خرج فعله عن أن يكون مفوتا للكل.
وعلى الثالثة باشتمالها على حكمين متنافيين، وهما: عدم دخول أرش الأول في جنايته، ودخول أرش الثاني في جنايته. والفرق الذي أبدوه لا يفيد، لأن انفراد الأول بالدينار لا يقتضي عدم الدخول بمجرده. ولو سلم اقتضاؤه كان اللازم منه في الثاني أن لا يدخل من أرشه بمقدار ما يخصه من الجناية.
وجواب الأول: ما تقرر من أن جناية الحيوان يراعى فيها جانب المالية، ويتجه فيها عدم دخول الأرش، وإن كان الراجح في الحر الدخول، وقد أشرنا إلى الفرق فيما سبق (2).
والثاني: بأن مشاركة غيره له في الجملة لا تقتضي عدم زيادته عليه فكيف وقد اختص بنقص دينار وحده؟! وإنما شاركه الثاني بعد ذلك، فلا تضر زيادته عليه وإن لم يكن مفوتا للكل.
وقد أوردوا عليه:
بالطريقة الأولى ما تكرر في غيره من دخول الأرش مطلقا في بدل وعلى الطريقة الثانية بأن الأول إنما يكون سببا للتفويت لو انفرد، أما إذا شاركه غيره فقد خرج فعله عن أن يكون مفوتا للكل.
وعلى الثالثة باشتمالها على حكمين متنافيين، وهما: عدم دخول أرش الأول في جنايته، ودخول أرش الثاني في جنايته. والفرق الذي أبدوه لا يفيد، لأن انفراد الأول بالدينار لا يقتضي عدم الدخول بمجرده. ولو سلم اقتضاؤه كان اللازم منه في الثاني أن لا يدخل من أرشه بمقدار ما يخصه من الجناية.
وجواب الأول: ما تقرر من أن جناية الحيوان يراعى فيها جانب المالية، ويتجه فيها عدم دخول الأرش، وإن كان الراجح في الحر الدخول، وقد أشرنا إلى الفرق فيما سبق (2).
والثاني: بأن مشاركة غيره له في الجملة لا تقتضي عدم زيادته عليه فكيف وقد اختص بنقص دينار وحده؟! وإنما شاركه الثاني بعد ذلك، فلا تضر زيادته عليه وإن لم يكن مفوتا للكل.