بأن قاطع اليدين لا شركة له في القتل، والقتل يقطع أثر القتل، ويقع موقع الاندمال، وهنا بخلافه.
والوجه الرابع، قال أبو الطيب بن سلمة: يلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته، ونصف الأرش، لكن لا يزيد الواجب على القيمة، فيجمع ما لزمهما تقديرا، وهو عشرة ونصف، ويقسم القيمة وهي عشرة على العشرة والنصف، ليراعي التفاوت بينهما، فتبسط أنصافا، فتكون أحدا وعشرين، فيلزم الأول أحد عشر جزءا من أحد وعشرين جزءا من شرة، ويلزم الثاني عشرة من أحد وعشرين من عشرة، وفيه ضعف، لافراد أرش الجناية عن بدل النفس.
والوجه الخامس، عن صاحب التقريب وغيره، واختاره الامام، والغزالي: يلزم الأول خمسة ونصف، والثاني أربعة ونصف، لان الأول لو انفرد بالجرح والسراية، لزمه العشرة، فلا يسقط عنه إلا ما يلزم الثاني، والثاني إنما جنى على نصف ما يساوي تسعة، وفيه ضعف أيضا.
والوجه السادس، قاله ابن خيران، واختاره صاحب الافصاح، وأطبق العراقيون على ترجيحه: أنه يجمع بين القيمتين، فيكون تسعة عشر، فيقسم عليه ما فوتا وهو عشرة، فيكون على الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة، وعلى الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة.
أما إذا كان الجناة ثلاثة، وأرش كل جناية دينار والقيمة عشرة، فعلى طريقة المزني: يلزم كل واحد منهم ثلاثة وثلث. وعلى الوجه الثالث: يلزم الأول أربعة، منها ثلاثة وثلث هي ثلث القيمة، وثلثان وهما ثلثا الأرش. ويلزم الثاني ثلاثة وثلثان، ثلاثة منها ثلث القيمة يوم جنايته، وثلثان هما ثلث الأرش، ويلزم الثالث، ثلاثة، منها ديناران وثلث هي ثلث القيمة يوم جنايته، وثلثان هما ثلثا الأرش، فالجملة عشرة وثلثان. وعلى الوجه الرابع: توزع العشرة على عشرة وثلثين.
وعلى الخامس: يلزم الأول أربعة وثلث، والثاني ثلاثة، والثالث ديناران وثلثان.
وعلى السادس: تجمع القيم، فتكون سبعة وعشرين، فتقسم العشرة عليها.