____________________
بأن الأصل في الصيد انفكاك الملك عنه " وإنما حصل ملكه باليد وقد زالت. ولأنه قد أزال ملكه باختياره عما ملكه فيزول، لأن القدرة على الشئ قدرة على ضده.
والأصح الأول. والأصل قد انقطع بالتملك. ولا يلزم من كون اليد سببا في الملك كون زوالها سببا في عدمه، لأن المرجع في الأسباب إلى نصب (1) الشارع، وقد ثبت جعله اليد سببا في الملك دون العكس. واستلزام القدرة على الملك القدرة على ضده لو سلم إنما يتم بفعل سبب يوجبهما لا مطلقا، كما أنه لا قدرة له على التملك بدون السبب الشرعي.
ويتفرع على زوال ملكه عنه ملك من يصيده ثانيا له وليس للأول انتزاعه منه. وعلى القول بعدمه هل يكون نية رفع ملكه عنه أو تصريحه بإباحته موجبا لإباحة أخذ غيره له؟ وجهان:
أحدهما: العدم، لبقاء الملك المانع من تصرف الغير فيه.
وأصحهما: إباحته لغيره، لوجود المقتضي له، وهو إذن المالك فيه، وهو كاف في إباحة ما يأذن في التصرف فيه من أمواله، فلا ضمان على من أكله.
ولكن يجوز للمالك الرجوع فيه ما دامت عينه موجودة، كنثار العرس، وكما لو وقع منه شئ حقير ككسرة خبز فأهمله، فإنه يكون مبيحا له، لأن القرائن الظاهرة كافية في الإباحة ويوضحه ما يؤثر عن الصالحين من التقاط السنابل لذلك.
وأما الاستدلال بهذا على خروج الصيد عن ملكه مطلقا فليس بجيد، لأن إهمال الحقير إنما يفيد الإباحة كما يقتضيه كلام المصنف وغيره (2)، فكيف يجعل
والأصح الأول. والأصل قد انقطع بالتملك. ولا يلزم من كون اليد سببا في الملك كون زوالها سببا في عدمه، لأن المرجع في الأسباب إلى نصب (1) الشارع، وقد ثبت جعله اليد سببا في الملك دون العكس. واستلزام القدرة على الملك القدرة على ضده لو سلم إنما يتم بفعل سبب يوجبهما لا مطلقا، كما أنه لا قدرة له على التملك بدون السبب الشرعي.
ويتفرع على زوال ملكه عنه ملك من يصيده ثانيا له وليس للأول انتزاعه منه. وعلى القول بعدمه هل يكون نية رفع ملكه عنه أو تصريحه بإباحته موجبا لإباحة أخذ غيره له؟ وجهان:
أحدهما: العدم، لبقاء الملك المانع من تصرف الغير فيه.
وأصحهما: إباحته لغيره، لوجود المقتضي له، وهو إذن المالك فيه، وهو كاف في إباحة ما يأذن في التصرف فيه من أمواله، فلا ضمان على من أكله.
ولكن يجوز للمالك الرجوع فيه ما دامت عينه موجودة، كنثار العرس، وكما لو وقع منه شئ حقير ككسرة خبز فأهمله، فإنه يكون مبيحا له، لأن القرائن الظاهرة كافية في الإباحة ويوضحه ما يؤثر عن الصالحين من التقاط السنابل لذلك.
وأما الاستدلال بهذا على خروج الصيد عن ملكه مطلقا فليس بجيد، لأن إهمال الحقير إنما يفيد الإباحة كما يقتضيه كلام المصنف وغيره (2)، فكيف يجعل