____________________
وإن أدركه وتمكن من ذبحه لكن أهمل وتركه حتى مات ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجب على الثاني إلا أرش جراحته، لأن الأول صار مقصرا حين تمكن من الذبح ولم يذبح وأصحهما: أن الضمان على الثاني لا يقصر عن (1) أرش الجراحة، لأن غايته أنه امتنع من تدارك ما يعرض للفساد بجناية الجاني مع إمكان التدارك، وذلك لا يسقط الضمان، كما لو جرح جارح شاته فلم يذبحها مع التمكن منه، فإنه لا يسقط الضمان عن الجاني وعلى هذا ففي مقدار ضمان الثاني وجهان:
أحدهما: أنه يضمن كمال قيمته مزمنا أيضا كما لو ذفف عليه ابتداء، بخلاف ما إذا جرح عبده أو شاته وجرحه غيره، لما أشرنا (2) إليه من الفرق سابقا وأظهرهما: أنه لا يضمن كمال القيمة، بل هو كما لو جرح عبده وجرحه غيره، لأن الموت حصل بفعلهما، وكل واحد من الفعلين إفساد له أما الثاني فظاهر. وأما الأول فلأن ترك الذبح بعد التمكن يجعل الجرح وسرايته إفسادا، ولذلك لو لم يوجد الجرح الثاني وترك الأول الذبح كان الصيد ميتة. فعلى هذا تجئ الأوجه المذكورة فيما يأتي (3).
أحدهما: أنه لا يجب على الثاني إلا أرش جراحته، لأن الأول صار مقصرا حين تمكن من الذبح ولم يذبح وأصحهما: أن الضمان على الثاني لا يقصر عن (1) أرش الجراحة، لأن غايته أنه امتنع من تدارك ما يعرض للفساد بجناية الجاني مع إمكان التدارك، وذلك لا يسقط الضمان، كما لو جرح جارح شاته فلم يذبحها مع التمكن منه، فإنه لا يسقط الضمان عن الجاني وعلى هذا ففي مقدار ضمان الثاني وجهان:
أحدهما: أنه يضمن كمال قيمته مزمنا أيضا كما لو ذفف عليه ابتداء، بخلاف ما إذا جرح عبده أو شاته وجرحه غيره، لما أشرنا (2) إليه من الفرق سابقا وأظهرهما: أنه لا يضمن كمال القيمة، بل هو كما لو جرح عبده وجرحه غيره، لأن الموت حصل بفعلهما، وكل واحد من الفعلين إفساد له أما الثاني فظاهر. وأما الأول فلأن ترك الذبح بعد التمكن يجعل الجرح وسرايته إفسادا، ولذلك لو لم يوجد الجرح الثاني وترك الأول الذبح كان الصيد ميتة. فعلى هذا تجئ الأوجه المذكورة فيما يأتي (3).