____________________
والاثبات أيضا. واحتج. بكون الأزمان مملكا بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر مع أصحابه بظبي حاقف فهم أصحابه بأخذه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: " دعوه حتى يجئ صاحبه " (1). والحاقف: هو المثخن العاجز عن الامتناع. سمى فاعل ذلك صاحبا له ومنهم من أخذه.
إذا تقرر ذلك، فإذا اشترك اثنان وازدحما على صيد فله أحوال:
منها: أن يصيباه دفعة. وسيأتي (2) البحث فيه.
ومنها: أن يتعاقبا. فالأول إما: أن يكون مذففا، أو مزمنا، أو لا.
فإن لم يكن مذففا ولا مزمنا، بل بقي على امتناعه، وكان الثاني مذففا أو مزمنا، فهو للثاني. ولا شئ على الأول بجراحته، لأنه كان مباحا حينئذ.
وإن كان جرح الأول مذففا فالصيد حلال، وملكه الأول. وعلى الثاني أرش جراحته إن حدث بها نقصان في الجلد أو اللحم، لأنه جنى على ملك الغير.
وإن كان جرح الأول مزمنا خاصة صار الصيد ملكا له بالأزمان. وينظر في الثاني إن ذفف على وجه الذكاة فهو حلال، وعليه للأول ما بين قيمته مذبوحا ومزمنا. وإنما يظهر التفاوت إذا كان فيه حياة مستقرة، فأما إذا كان الحيوان لو لم يذبح لهلك لم يكد (3) يظهر بين القيمتين تفاوت، إلا على تقدير إحداث نقص على جلده أو لحمه بضربة (4) الثاني.
إذا تقرر ذلك، فإذا اشترك اثنان وازدحما على صيد فله أحوال:
منها: أن يصيباه دفعة. وسيأتي (2) البحث فيه.
ومنها: أن يتعاقبا. فالأول إما: أن يكون مذففا، أو مزمنا، أو لا.
فإن لم يكن مذففا ولا مزمنا، بل بقي على امتناعه، وكان الثاني مذففا أو مزمنا، فهو للثاني. ولا شئ على الأول بجراحته، لأنه كان مباحا حينئذ.
وإن كان جرح الأول مذففا فالصيد حلال، وملكه الأول. وعلى الثاني أرش جراحته إن حدث بها نقصان في الجلد أو اللحم، لأنه جنى على ملك الغير.
وإن كان جرح الأول مزمنا خاصة صار الصيد ملكا له بالأزمان. وينظر في الثاني إن ذفف على وجه الذكاة فهو حلال، وعليه للأول ما بين قيمته مذبوحا ومزمنا. وإنما يظهر التفاوت إذا كان فيه حياة مستقرة، فأما إذا كان الحيوان لو لم يذبح لهلك لم يكد (3) يظهر بين القيمتين تفاوت، إلا على تقدير إحداث نقص على جلده أو لحمه بضربة (4) الثاني.