____________________
الانتفاع بجلدها، لطهارته. ذهب إلى ذلك الشيخ (1) وأتباعه (2) وابن إدريس (3) وجملة المتأخرين (4).
والمستند رواية سماعة قال: " سألته عن تحريم السباع وجلودها، فقال:
أما اللحوم فدعها، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تصلوا فيها " (5). وقوله أيضا:
" سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده " (6).
وللأصل، ومشاركتها للمأكول في المقتضي كما تقدم (7).
ولا يخفى عليك ضعف هذه الأدلة، فإن الروايتين - مع كون راويهما سماعة - موقوفتان، وكون الظاهر أن المسؤول عنه الإمام غير كاف في جواز العمل بمقتضاهما. نعم، قال الشهيد - رحمه الله - في الشرح (8): إنه لا نعلم القائل بعدم وقوع الذكاة عليها. فإن تم الاجماع على ذلك على وجه يفيد الحجية كان الاستدلال به أولى، وإلا فإثبات طهارة الميتة بمثل هذه الأدلة بعيد.
وأما الاستدلال: بأن الأصحاب مفتون بجواز استعمال جلود السباع، بل
والمستند رواية سماعة قال: " سألته عن تحريم السباع وجلودها، فقال:
أما اللحوم فدعها، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تصلوا فيها " (5). وقوله أيضا:
" سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده " (6).
وللأصل، ومشاركتها للمأكول في المقتضي كما تقدم (7).
ولا يخفى عليك ضعف هذه الأدلة، فإن الروايتين - مع كون راويهما سماعة - موقوفتان، وكون الظاهر أن المسؤول عنه الإمام غير كاف في جواز العمل بمقتضاهما. نعم، قال الشهيد - رحمه الله - في الشرح (8): إنه لا نعلم القائل بعدم وقوع الذكاة عليها. فإن تم الاجماع على ذلك على وجه يفيد الحجية كان الاستدلال به أولى، وإلا فإثبات طهارة الميتة بمثل هذه الأدلة بعيد.
وأما الاستدلال: بأن الأصحاب مفتون بجواز استعمال جلود السباع، بل