____________________
علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام، وعلله عليه السلام بأنه دابة لا تأكل اللحم.
وقال الشيخان (1) والمرتضى (2) والقاضي (3) وابن إدريس (4) بافتقاره إلى الدبغ. واحتج الشيخ (5) عليه بالاجماع على الجواز بعد الدبغ. وبعدم الدليل عليه قبله، وبرواية أبي مخلد السراج قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل معتب فقال: بالباب رجلان. فقال: أدخلهما، فقال أحدهما: إني سراج أبيع جلود النمر، فقال: أمدبوغة هي؟ قال: نعم " (6).
وجوابه: أن الدليل عليه قبله ما استدللت به على وقوع الذكاة عليها، فإنها مفيدة للطهارة، والأصل عدم اعتبار أمر آخر معها. والخبر - مع ضعف سنده - لا دلالة فيه على اعتباره في الطهارة أصلا. وما ذكرناه من الروايات الدالة على عدم اشتراط الدبغ يصلح إلزاما للشيخ، لأنه عامل بها وإن لم تكن عندنا ناهضة.
وقال الشيخان (1) والمرتضى (2) والقاضي (3) وابن إدريس (4) بافتقاره إلى الدبغ. واحتج الشيخ (5) عليه بالاجماع على الجواز بعد الدبغ. وبعدم الدليل عليه قبله، وبرواية أبي مخلد السراج قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل معتب فقال: بالباب رجلان. فقال: أدخلهما، فقال أحدهما: إني سراج أبيع جلود النمر، فقال: أمدبوغة هي؟ قال: نعم " (6).
وجوابه: أن الدليل عليه قبله ما استدللت به على وقوع الذكاة عليها، فإنها مفيدة للطهارة، والأصل عدم اعتبار أمر آخر معها. والخبر - مع ضعف سنده - لا دلالة فيه على اعتباره في الطهارة أصلا. وما ذكرناه من الروايات الدالة على عدم اشتراط الدبغ يصلح إلزاما للشيخ، لأنه عامل بها وإن لم تكن عندنا ناهضة.