____________________
كان لحاما يسرق في الميزان (1) (وأما وقوع الذكاة) فلوجوه (ألف) الأصل (ب) ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمر والبغال والخيل فقال ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر (حنين خ ل) عن أكل لحوم الحمير وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليس بحرام ثم قال اقرأ هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به (2) وليس المراد بنفي التحريم نفي تحريم الأكل للروايات الدالة على تحريمه فبقي عدم تحريم الذكاة (ج) ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله عزوف النفس وكان يكره الشئ ولا يحرمه فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها (3) وهو محمول على عدم تحريم ذكاتها وجلودها جمعا بين الأخبار.
(وأما بيان الشرطية) فلعدم الفارق من الأمة بين الأرنب وغيرها من المسوخ وكل من قال بوقوع الذكاة عليها قال بوقوعها على غيرها وكل من منع منع فالفرق قول ثالث وهو باطل لما ذكر في الأصول.
(ب) هل تقع الذكاة على السباع فقال بعضهم بنجاستها فمنع من تذكيتها (أما الأولى) فلرواية يونس المتقدمة والتقريب كما مر (ولما رواه) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح أكل شئ من السباع إني لأكرهه وأقذره (4) ومعنى القذر هو النجس (وأما الثانية) فظاهرة إذ كل نجس العين لا يقع عليه الذكاة وابن إدريس حكم بطهارة الكل وهو اختيار المصنف ونجم الدين بن سعيد وكثير من الأصحاب ثم اختلفوا في وقوع الذكاة عليها فقال
(وأما بيان الشرطية) فلعدم الفارق من الأمة بين الأرنب وغيرها من المسوخ وكل من قال بوقوع الذكاة عليها قال بوقوعها على غيرها وكل من منع منع فالفرق قول ثالث وهو باطل لما ذكر في الأصول.
(ب) هل تقع الذكاة على السباع فقال بعضهم بنجاستها فمنع من تذكيتها (أما الأولى) فلرواية يونس المتقدمة والتقريب كما مر (ولما رواه) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح أكل شئ من السباع إني لأكرهه وأقذره (4) ومعنى القذر هو النجس (وأما الثانية) فظاهرة إذ كل نجس العين لا يقع عليه الذكاة وابن إدريس حكم بطهارة الكل وهو اختيار المصنف ونجم الدين بن سعيد وكثير من الأصحاب ثم اختلفوا في وقوع الذكاة عليها فقال