مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ٤٩٣

____________________
المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الذين أوسع من ذلك " (1).
واعتبر في التحرير (2) كون المسلم ممن لا يستحل ذبائح أهل الكتاب. وهو ضعيف جدا، لأن جميع المخالفين (3) يستحلون ذبائحهم، فيلزم على هذا أن لا يجوز أخذه من المخالف مطلقا، وهذه الأخبار ناطقة بخلاف ذلك.
واعلم أنه ليس في كلام الأصحاب ما يعرف به سوق الاسلام من غيره، فكان الرجوع فيه إلى العرف. وفي موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام أنه قال: " لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني، وفيما صنع في أرض الاسلام قلت له: وإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس " (4).
وعلى هذا ينبغي أن يكون العمل، وهو غير منافي للعرف أيضا، فيتميز سوق الاسلام بأغلبية المسلمين فيه، سواء كان حاكمهم مسلما وحكمهم نافذا أم لا، عملا بالعموم. وكما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الاسلام، لا يلزم " البحث عنه هل ذابحه مسلم أم لا؟ وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا؟

(١) الفقيه ١: ١٦٧ ح ٧٨٧ وفيه: سأل سليمان بن جعفر الجعفري العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام، التهذيب ٢: ٣٦٨ ح ١٥٢٩، الوسائل ٢: ١٠٧١ ب " ٥٠ " من أبواب النجاسات ح ٣.
(٢) تحرير الأحكام ٢: ١٥٩.
(٣) انظر اللباب في شرح الكتاب ٣: ٢٢٣، المبسوط للسرخسي ١٢: ٥، الكافي في فقه أهل المدينة ١: ٤٢٩ - ٤٣٠، بداية المجتهد ١: ٤٤٩ - ٤٥٠، روضة الطالبين ٢: ٥٠٥ - ٥٠٦، الحاوي الكبير ١٥: ٩٣ - ٩٤، الكافي في فقه أحمد ١: ٥١٩ المغني لابن قدامة ١١: ٥٥.
(٤) التهذيب ٢: ٣٦٨ ح 1532، الوسائل 2: 1072 ب " 50 من أبواب النجاسات ح 5.
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست