وما كان مما ينحر فإنه يجب أن ينحر في اللبة؟ فإن نحر في غيرها لم يجز أكله إلا أن يكون قد استعصى فيجري حكمه مجرى ما تقدم ذكره في الثور والجاموس وكل ما نحر وكان مما يجب ذبحه أو ذبح وكان مما يجب نحره، لم يؤكل إلا أن يكون على الوجه الذي قدمناه.
وكل ما ذبح في حال الضرورة وكان مما ينبغي نحره أو نحر فيها وكان مما ينبغي ذبحه، إذا أدرك وفيه حياة وجب تذكيته على كل حال فإن تركت تذكيته حتى مات لم يجز أكله.
ومن أراد الذباحة فلا يجوز أن يقلب السكين ويذبح بها إلى فوق بل يبتدي بالذبح من فوق إلى أسفل، ولا يجوز للذابح أن ينخع البهيمة حتى يبرد بالموت وذلك أن لا يفصل رأسها من جسدها ويقطع نخاعها وهو عظم في العنق، فإن سبقه السكين فأبانت الرأس من الجسد لم يكن بأكل ذلك بأس؟ وإذا أراد أن ينحر من الإبل شيئا فينبغي أن يشد أخفافه إلى بطنه (إبطيه - خ ل) ويطلق رجليه ثم ينحره، وإن أراد أن يذبح شيئا من البقر فينبغي أن يعقل يديه ورجليه ويطلق ذنبه وإن أراد يذبح شئ من الغنم فينبغي أن يعقل يديه وفرد رجليه ويطلق رجله الأخرى ويمسك على صوفه أو شعره حتى يبرد ولا يمسك شيئا من أعضائه؟
وإذا أراد ذبح شئ من الطير فينبغي أن يذبحه ويرسله ولا يعقله ولا يمسكه، فإن انفلت منه جاز أن يرميه بسهم ويكون حكمه حكم الصيد فإذا لحقه حياة ذكاه وإذا ذبحت ذبيحة ولم يتحرك منها شئ لم يجز أكلها، فإن تحرك شئ منها مثل يدها أو رجلها أو ذنبها أو خفيها أو أذنها جاز أكلها ومن ذبح بهيمة لم يجز أن يسلخها إلا بعد أن تبرد بالموت فإن سلخها قبل ذلك أو سلخ منها شيئا لم يجز أكلها ومن ذبح شاة أو غيرها ووجد في بطنها جنينا قد أشعر وأوبر ولم تنشش (1) فيه الروح فذكاته ذكاة أمه وإن لم يكن كذلك أو لم