الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٥٥
كاملا، واما اقرار السبي بعضهم ببعض فلا نراه يثبت، وهو الحميل (3) ومثله.
باب القول في القرار العبد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أقر العبد المملوك على نفسه بشئ يلزمه به القصاص في بدنه جاز اقراره فيما يلزمه في بدنه من قصاص جراح أو مثله، وإن أقر بشئ يلزم مولاه فيه بسبب من غرم أو غيره لم يلزمه اقراره عليه وكذلك ان أقر العبد بشئ فيه تلف نفسه لم يجز اقراره لأنه على سيده دونه، ويلزم العبيد ما أقروا به من حقوق وغيرها إذا عتقوا طولبوا بها حين يكون اقرارهم لهم وعليهم.
ذال: وكذلك المحجور عليه في ماله ما ادعى عليه من سبب، أو أقر به من حق واجب من مال أو جناية وجب عليه اقراره ولزمه ولم يدفع عنه ذلك الحجر الا أن يكون مجنونا ذاهب العقل، أو صبيا لا عقل له، فاما إذا كان في غير هاتين الحالتين لزمه ما أقربه حجر عليه أولم يحجر، لان الحجر ليس له أصل صحيح، ولان المرء أولى بما له إذا كان بالغا صحيح العقل ثابت اللب.

(3) الحميل: الذي يجاء به من بلد غريبا.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست