(256) 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلب المجوس لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه فيرسله وكذلك البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها.
46 - باب أنه لا يؤكل من صيد الفهد والبازي إلا ما أدرك ذكاته (257) 1 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه كره صيد البازي الا ما أدرك ذكاته.
(258) 2 - عنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل بازه فأخذ صيدا وأكل منه نأكل من فضله؟ فقال: ما قتل الباز فلا تأكل منه إلا أن تذبحه.
(259) 3 - عنه عن القاسم عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن صيد البازي والصقر فقال: لا تأكل ما قتل الباز والصقر ولا تأكل ما قتل سباع الطير.
(260) 4 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن صيد البزاة والصقورة والطير الذي يصيده فقال: ليس هذا في القرآن إلا أن تدركه حيا فتذكيه وإن قتل فلا تأكل حتى تذكيه.
(261) 5 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال: كتب إلي أبي جعفر عليه السلام عبد الله بن خالد بن نصر المدائني أسألك جعلت فداك عن البازي إذا أمسك صيده وقد سمى عليه فقتل الصيد هل يحل أكله؟ فكتب (ع) بخطه وخاتمه