____________________
تحصيلها على الوجه الذي عينه، عملا بعموم (1) الأوامر الدالة على الوفاء بالنذر على وجهه، إذ العبادة الخارجة عن قيدهما غير منذورة، وإنما المنذور العبادة في ضمن القيد.
إذا تقرر ذلك، فإن قلنا بتعين ذي المزية خاصة لم يصح له العدول إلى ما دونه ولا إلى مساويه قطعا. وهل ينعقد بالنسبة إلى ما فوقه؟ فيه وجهان: نعم، لأنه مأمور بإيقاعها فيه، والأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، والحصولان متضادان، لتضاد الأكوان، والنهي في العبادة مفسد. وقيل: لا، بل يجوز العدول إلى الأعلى " لأن نسبة ذي المزية إلى الأعلى كنسبة ما لا مزية فيه إليه، والتقدير:
أنا قد جوزنا العدول عما لا مزية فيه، فكذا هنا.
وأجيب عن الأول بأنه إن أراد بالأمر بإيقاعها فيه مطلقا فهو عين المتنازع، وإن أراد في حالة ما لم يدل على مطلوبهم. وعن الثاني بمنع اتحاد النسبتين، لأنه في المتنازع منعقد في الجملة، وأما ما لا مزية فيه لا ينعقد عندهم أصلا.
والحق أن النذر تعلق بالصلاة مشخصة بالكون المخصوص مستجمعة لشرائطه، فلا وجه للعدول عن مقتضاه. ودعوى أن المكان على هذا الوجه كالمباح فلا ينعقد نذره قد بينا فساده، فإن المنذور ليس هو المكان وإنما هو العبادة مشخصة به، وهي بدونه غير منذورة ولا مقصودة أصلا. في ترجيح عدم إجزاء فعلها في غيره مطلقا.
إذا تقرر ذلك، فإن قلنا بتعين ذي المزية خاصة لم يصح له العدول إلى ما دونه ولا إلى مساويه قطعا. وهل ينعقد بالنسبة إلى ما فوقه؟ فيه وجهان: نعم، لأنه مأمور بإيقاعها فيه، والأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، والحصولان متضادان، لتضاد الأكوان، والنهي في العبادة مفسد. وقيل: لا، بل يجوز العدول إلى الأعلى " لأن نسبة ذي المزية إلى الأعلى كنسبة ما لا مزية فيه إليه، والتقدير:
أنا قد جوزنا العدول عما لا مزية فيه، فكذا هنا.
وأجيب عن الأول بأنه إن أراد بالأمر بإيقاعها فيه مطلقا فهو عين المتنازع، وإن أراد في حالة ما لم يدل على مطلوبهم. وعن الثاني بمنع اتحاد النسبتين، لأنه في المتنازع منعقد في الجملة، وأما ما لا مزية فيه لا ينعقد عندهم أصلا.
والحق أن النذر تعلق بالصلاة مشخصة بالكون المخصوص مستجمعة لشرائطه، فلا وجه للعدول عن مقتضاه. ودعوى أن المكان على هذا الوجه كالمباح فلا ينعقد نذره قد بينا فساده، فإن المنذور ليس هو المكان وإنما هو العبادة مشخصة به، وهي بدونه غير منذورة ولا مقصودة أصلا. في ترجيح عدم إجزاء فعلها في غيره مطلقا.