ولو نذر الصدقة على أقوام بعينهم لزم وإن كانوا أغنياء فإن لم يقبلوا فالأقرب بطلان النذر، ولو نذر صرف زكاته الواجبة إلى قوم بأعيانهم من المستحقين لزم وهل له العدول إلى الأفضل كالأفقر والأعدل الأقرب المنع ولو نذر الصدقة بشئ معين لم يجز غيره ولا تجزى القيمة لو نذر جنسا وإذا نذر عتق مسلم لزمه، ولو نذر عتق كافر غير معين لم ينعقد وفي المعين قولان ويجزي الصغير والكبير والمعيب والذكر والأنثى، ولو نذر أن لا يبيع مملوكه لزم فإن اضطر إلى بيعه جاز على رأي ولو نذر عتق كل عبد له قديم لزم إعتاق من مضى في ملكه ستة أشهر ولو قصر الجميع عن هذه المدة صرف إلى الأسبق ولو نذر الصدقة فأبرأ غريما مستحقا بنية التصدق أجزأ.
____________________
قال قدس الله سره: ولو نذر الصدقة (إلى قوله) بطلان النذر.
أقول: وجه القرب تعذر المنذور فإن الصدقة عليهم موقوفة على قبولهم (ومن) حيث إنه يمكن فيما بعد فيجعل موقوفا إلى حين موتهم والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو نذر صرف زكاته (إلى قوله) المنع.
أقول: وجه القرب عموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر (ويحتمل) الجواز لأن الأفضل مشتمل على الفضيلة وزيادة وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو نذر عتق كافر (إلى قوله) قولان.
أقول: قال الشيخ في الخلاف يصح (وقيل) لا يصح لمنع عتق الكافر وقد تقدم في عتق الكافر والفرق جواز إسلام المعين.
قال قدس الله سره: ولو نذر أن لا يبيع (إلى قوله) على رأي.
أقول: قال الشيخ في النهاية يلزم النذر ولا يجوز بيعه وإن احتاج إلى ثمنه وتبعه ابن البراج وقال ابن إدريس هذا غير واضح ولا مستقيم على أصول المذهب
أقول: وجه القرب تعذر المنذور فإن الصدقة عليهم موقوفة على قبولهم (ومن) حيث إنه يمكن فيما بعد فيجعل موقوفا إلى حين موتهم والأقوى عندي الأول.
قال قدس الله سره: ولو نذر صرف زكاته (إلى قوله) المنع.
أقول: وجه القرب عموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر (ويحتمل) الجواز لأن الأفضل مشتمل على الفضيلة وزيادة وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ولو نذر عتق كافر (إلى قوله) قولان.
أقول: قال الشيخ في الخلاف يصح (وقيل) لا يصح لمنع عتق الكافر وقد تقدم في عتق الكافر والفرق جواز إسلام المعين.
قال قدس الله سره: ولو نذر أن لا يبيع (إلى قوله) على رأي.
أقول: قال الشيخ في النهاية يلزم النذر ولا يجوز بيعه وإن احتاج إلى ثمنه وتبعه ابن البراج وقال ابن إدريس هذا غير واضح ولا مستقيم على أصول المذهب