تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢١٩
(783) 16 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فاسلم حين أعتقه.
لأنه عليه السلام إنما أعتقه لعلمه بأنه إذا أعتقه يسلم، فاما من لا يعلم ذلك منه فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الأول.
وإذا أعتق الرجل عبده أو أمته ولغيره معه فيها شركة كلف ان يشتري ما بقي ويعتق إذا كان موسرا، وإن كان معسرا استسعى العبد في الباقي.
(784) 17 روى الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فاعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ قال: يؤخذ بما بقي (1) (785) 18 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جارية كانت بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه قال: إن كان موسرا كلف ان يضمن، وإن كان معسرا اخدمت بالحصص.
ولا ينافي ذلك ما رواه:
(786) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن ابن زياد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أعتق شركا له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال: لا.
(787) 20 وعنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن

(١) بزيادة في الكافي في آخره (منه بقيمته يوم أعتق) - ٧٨٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢ - الكافي ج ٢ ص ١٣٤ - ٧٨٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٣ - الكافي ٢ ص ١٣٥ - ٧٨٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٣ - الفقيه ج ٣ ص ٦٧ - ٧٨٦ - ٧٨٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست