فاما الاخبار التي وردت في النهي عن صوم شعبان وانه ما صامه أحد من الأئمة عليهم السلام فالمراد بها انه لم يصمه أحد من الأئمة عليهم السلام على أن صومه يجري مجرى شهر رمضان في الفرض والوجوب لان قوما قالوا إن صومه فريضة، وكان أبو الخطاب لعنه الله وأصحابه يذهبون إليه ويقولون ان من أفطر يوما منه لزمه من الكفارة ما يلزم من أفطر يوما من شهر رمضان، فورد عنهم عليهم السلام الانكار لذلك وانه لم يصمه أحد منهم على هذا الوجه، والاخبار التي تضمنت الفصل بين شهر شعبان وشهر رمضان فالمراد بها النهي عن الوصال الذي بينا فيما مضى انه محرم، وقد دل على هذا التأويل الخبر الذي قدمناه عن محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام حين قال قلت له: أفلا يفصل بينهما قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا وصال في صيام يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار، وقد يستحب للرجل ان لا يدع السحور.
72 - باب الزيادات (933) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قال: في رجل نذر ان يصوم زمانا قال: الزمان خمسة أشهر، والحين ستة أشهر لان الله تعالى يقول:
(تؤتي اكلها كل حين باذن ربها) (1).
(934) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل