" باب صوم النذر " إذا نذر الإنسان صوم يوم معين مثل يوم جمعة أو سبت أو ما جرى مجرى ذلك من الأيام، أو شهر مثل شهر رجب أو شعبان أو ما أشبه ذلك من الشهور، كان عليه صيام ما عينه من ذلك، إلا أن يوافق ما عينه شهر رمضان أو يوما من أيامه أو يوم عيد أو أيام تشريق بمنى فإنه إذا وافق شيئا من ذلك، لم يجز له صومه ولا قضاء عليه.
وكذلك إذا كان مسافرا، ولم يكن نذر صيامه في كل حال من حضر أو سفر، فإن كان نذر صيامه في حال الحضر والسفر وشرط ذلك، كان عليه صومه في السفر.
فإن نذر صوما مبهما: مثل أن ينذر صوم حين من الزمان، فعليه صيام ستة أشهر، فإن نذر صوم زمان كان عليه صوم خمسة أشهر.
فإن نذر صوم شئ من الصيام في موضع معين، مثل مكة أو مدينة النبي صلى الله عليه وآله أو بعض المواضع الشريفة والأمكنة المعظمة، كان عليه الوفاء بذلك في الموضع الذي نذر الصيام فيه وعينه له فإن حضر في ذلك الموضع وصام بعض ما نذره، ثم لم يقدر على المقام به إلى أن يتم ما عليه من ذلك، جاز له الخروج إلى بلده وقضائه بعد وصوله إليه على التمام.
ومن نذر صوم شهر بالإطلاق فعليه صوم شهر - أي شهر من السنة كان -، فإن أفطر قبل أن يتم نصفه متعمدا من غير ضرورة كان عليه استئناف الصوم، فإن كان إفطاره لضرورة، جاز له البناء على ما تقدم، وإن كان إفطاره بعد جواز نصفه تممه ولم يجب عليه استئنافه.
وإذا شرط الناذر في الصوم النذر، الموالاة، وجب عليه ذلك، فإن صامه متفرقا لم يجزه وكان عليه الابتداء به متواليا، فإن كان فرق ذلك لضرورة كان له أن يبني على ما تقدم ولم يكن عليه شئ.
ومن أفطر في يوم نذر صيامه، لغير ضرورة فعليه أن يقضي ذلك اليوم. وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، وقد ذكر أنه كان إفطاره لضرورة يتمكن معها من