فالوجه في هذا الخبر انه لم يجعل ذلك على وجه النذر لله لان من شرط النذر أن يقول لله علي كذا وكذا ومتى لم يكن على هذا الوجه لا يلزمه وكان بالخيار، والخبر الأول محمول على من جعل ذلك نذرا صحيحا فلأجل ذلك وجب عليه الوفاء به على ما بيناه في كتابنا الكبير واستوفيناه.
(167) 3 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال قلت: لأبي جعفر الثاني عليه السلام إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت (اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة) والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل تعتقها أو تصرف ثمنها في وجه البر فقال: لا يجوز إلا عتقها.
فالوجه في هذا الخبر والخبر الأول أن نحملهما على أنه إذا كان ذلك على وجه النذر وجب الوفاء به دون أن يكون ذلك عتقا محضا معلقا بشرط.
31 - باب من نذر ان يحج ماشيا فعجز (168) 1 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله نذرا على نفسه المشي إلى بيته الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر قال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به (169) 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله الحرام ثم عجز عن أن يمشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد.
(170) 3 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن عنبسة بن مصعب قال: نذرت في ابن