ولو حلف ليفعلن كفى المرة ولا يجب الفور، ويتضيق عند ظن الموت، ولو حلف لا شربت الماء اقتضى العموم، ولو حلف ليتصدقن بماله دخل الدين والعين، ولو قال: لأول من يدخل داري، فللأول وإن لم يدخل سواه، ولو قال لآخر داخل، فهو لآخر من يدخل قبل موته.
ويشمل الحلي: الخاتم واللؤلؤ، والتسري: وطء الأمة المخدرة، ويتحقق الحنث بالمخالفة اختيارا وإن كان بفعل الغير، كما لو دخلت السفينة وهو فيها، أو ركب دابة فدخلت بيتا حلف على عدم دخوله، ولا يتحقق بالإكراه ولا بالنسيان ولا بالجهل.
المقصد الثاني في النذر وفيه مطلبان:
الأول: في أركانه وهي ثلاثة:
الأول: الناذر وشرطه: البلوغ، والعقل، والإسلام، وإذن الزوج في المرأة في التطوعات، والوالد في الولد، والمولى في العبد، والقصد، والقربة.
ولو نذر المملوك قبل الإذن لم يقع وإن تحرر، ولو أجاز المالك فإشكال، ولا يقع نذر الكافر، لكنه يستحب له الوفاء [به] (1) لو أسلم، ولو نذر المسلم ولم يقصد التقرب به (2) إلى الله تعالى لم يقع.