____________________
إخراجها من تركته مقدما على الميراث، كغيرها من الحقوق المالية من الدين والزكاة والحج وغير ذلك. ولكن يجب الاقتصار على أقل الخصال قيمة إذا كانت مخيرة، وأقل أفراد المرتبة الواجبة عليه إذا كانت مرتبة، إن لم يتبرع الوارث بالزائد، ولم يكن هناك دين، ولا محجور (1) عليه.
وإن أوصى بها، فإما أن يعين قدرا، أو خصلة، أو يطلق. فإن أطلق فالحكم كما لو لم يوص. وإن عين قدرا أو خصلة، فإن كان بقدر الدنيا أو عينها اقتصر عليها. وإن عين قدرا يزيد عن أدنى الخصال في المخيرة وأفراد الواجب في المرتبة، فإما أن يبلغ أعلاها، أو ما دونها، أو لا يبلغ. فإن لم يبلغ خصلة أخرى لغا الزائد، وأخرجت الدنيا، وعاد الزائد ميراثا إن لم يتبرع الوارث بالاكمال. وإن بلغ خصلة أخرى أو فردا آخر، فإن أجاز الوارث أخرج الموصى به، وإلا اعتبر قدر الأدنى من الأصل والزائد من الثلث، لأنه غير واجب. فإن وسع الثلث لمجموعه أخرج، وإلا اقتصر على ما يخرج. ثم إن لم يبلغ ذلك الخارج خصلة رجع ميراثا كما مر، وإن بلغ خصلة أو فردا وجب كما لو بلغ المجموع. وكذا القول إن بلغ الأعلى.
وإن أوصى بالأعلى ابتداء، فإن أجاز الوارث أو وفى الثلث بالزائد عن قيمة الأدنى فلا كلام. وإن قصر، فإما أن يحصل بالمجموع من الأصل والخارج من الثلث خصلة وسطى أو لا. فإن كان الثاني أخرجت الدنيا لا غير. وإن كان الأول ففي وجوب إخراج الوسطى أو جواز الاقتصار على الدنيا وجهان، من أن الوسطى ليست واجبة بالأصل ولا بالوصية فلا تجب، وقد سقط اعتبار العليا
وإن أوصى بها، فإما أن يعين قدرا، أو خصلة، أو يطلق. فإن أطلق فالحكم كما لو لم يوص. وإن عين قدرا أو خصلة، فإن كان بقدر الدنيا أو عينها اقتصر عليها. وإن عين قدرا يزيد عن أدنى الخصال في المخيرة وأفراد الواجب في المرتبة، فإما أن يبلغ أعلاها، أو ما دونها، أو لا يبلغ. فإن لم يبلغ خصلة أخرى لغا الزائد، وأخرجت الدنيا، وعاد الزائد ميراثا إن لم يتبرع الوارث بالاكمال. وإن بلغ خصلة أخرى أو فردا آخر، فإن أجاز الوارث أخرج الموصى به، وإلا اعتبر قدر الأدنى من الأصل والزائد من الثلث، لأنه غير واجب. فإن وسع الثلث لمجموعه أخرج، وإلا اقتصر على ما يخرج. ثم إن لم يبلغ ذلك الخارج خصلة رجع ميراثا كما مر، وإن بلغ خصلة أو فردا وجب كما لو بلغ المجموع. وكذا القول إن بلغ الأعلى.
وإن أوصى بالأعلى ابتداء، فإن أجاز الوارث أو وفى الثلث بالزائد عن قيمة الأدنى فلا كلام. وإن قصر، فإما أن يحصل بالمجموع من الأصل والخارج من الثلث خصلة وسطى أو لا. فإن كان الثاني أخرجت الدنيا لا غير. وإن كان الأول ففي وجوب إخراج الوسطى أو جواز الاقتصار على الدنيا وجهان، من أن الوسطى ليست واجبة بالأصل ولا بالوصية فلا تجب، وقد سقط اعتبار العليا