____________________
الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " (إذا ادعي عليك مال ولم يكن له عليك وأراد أن يحلفك، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه " (1). ومحل وجوبها وإن كذب إذا استلزمت تخليص مؤمن من ظالم.
ويفهم من قوله: " (ليدفع ظالما عن إنسان أو ماله أو عرضه " أن الحلف للدفع عن الثلاثة يجب، لأنه جعله مثالا للواجب. ويشكل وجوب الدفع عن مال الغير بذلك دون مال نفسه، إلا أن يقال بوجوبه فيهما، وقد ذكر المصنف (2) - رحمه الله - وغيره (3) أن الدفاع عن النفس واجب وعن المال غير واجب مطلقا. وفي الدروس (4) صرح في هذا الباب بأن الحلف لدفع الظالم عن مال نفسه المجحف به مستحب. ويمكن الفرق بين المال المضر فواته بمالكه وغيره في الأمرين.
والمراد بالتورية أن يقصد باللفظ غير ظاهره، إما في مفرده بأن يقصد بالمشترك معنى غير المطلوب منه الحلف عليه، بأن يقصد ب " ما " (5) في قوله: " ما لفلان عندي وديعة " الموصولة لا النافية، أو " (ماله عندي فراش " ويعني:
الأرض، أو " لباس " ويعني: الليل أو النساء، ونحو ذلك. أو في الاسناد بأن يقول: ما فعلت كذا، ويعني: في غير الزمان والمكان الذي فعله فيه، ونحو ذلك.
ويفهم من قوله: " (ليدفع ظالما عن إنسان أو ماله أو عرضه " أن الحلف للدفع عن الثلاثة يجب، لأنه جعله مثالا للواجب. ويشكل وجوب الدفع عن مال الغير بذلك دون مال نفسه، إلا أن يقال بوجوبه فيهما، وقد ذكر المصنف (2) - رحمه الله - وغيره (3) أن الدفاع عن النفس واجب وعن المال غير واجب مطلقا. وفي الدروس (4) صرح في هذا الباب بأن الحلف لدفع الظالم عن مال نفسه المجحف به مستحب. ويمكن الفرق بين المال المضر فواته بمالكه وغيره في الأمرين.
والمراد بالتورية أن يقصد باللفظ غير ظاهره، إما في مفرده بأن يقصد بالمشترك معنى غير المطلوب منه الحلف عليه، بأن يقصد ب " ما " (5) في قوله: " ما لفلان عندي وديعة " الموصولة لا النافية، أو " (ماله عندي فراش " ويعني:
الأرض، أو " لباس " ويعني: الليل أو النساء، ونحو ذلك. أو في الاسناد بأن يقول: ما فعلت كذا، ويعني: في غير الزمان والمكان الذي فعله فيه، ونحو ذلك.