____________________
وخالف جماعة من العامة (1) في حكم المسألة وحكموا بالحنث في جميع الفروض، استنادا إلى وجود صورة المحلوف عليه. والكفارة لا تسقط بالأعذار عندهم. لأنه قد يجب عليه أن يحنث نفسه ومع ذلك تلزمه الكفارة، كما لو كان حلفه على أن لا يفعل الواجب أو يفعل المحرم، فإن اليمين عندهم تنعقد على جميع ذلك وإن وجب الحنث، كما أنه لو حلف على ترك المندوب انعقد واستحب الحنث.
إذا تقرر ذلك وقلنا بعدم الحنث هل تنحل اليمين أم لا؟ فيه وجهان:
أحدهما: نعم. لوجود الفعل المحلوف عليه حقيقة، فكان كما لو خالف عمدا، وإن افترقا في الكفارة وعدمها. فقد حصلت المخالفة وهي لا تتكرر، فإذا خالف مقتضاها بعد ذلك لم يحنث. وقد حكموا (2) في الايلاء بأنه لو وطئ ساهيا أو جاهلا بطل حكم الايلاء مع أنها يمين صريحة. وكذا (3) لو كانت أمة فاشتراها، أو كان عبدا فاشترته وأعتقته.
ووجه العدم: أن الاكراه والنسيان والجهل لم تدخل تحتها، فالواقع بعد ذلك هو الذي تعلقت به اليمين. فإذا لم تتناوله ثم وجد ما يتناوله وجب الحنث. واستقرب الشهيد في قواعده (4) الأول. ونسبه إلى ظاهر الأصحاب.
إذا تقرر ذلك وقلنا بعدم الحنث هل تنحل اليمين أم لا؟ فيه وجهان:
أحدهما: نعم. لوجود الفعل المحلوف عليه حقيقة، فكان كما لو خالف عمدا، وإن افترقا في الكفارة وعدمها. فقد حصلت المخالفة وهي لا تتكرر، فإذا خالف مقتضاها بعد ذلك لم يحنث. وقد حكموا (2) في الايلاء بأنه لو وطئ ساهيا أو جاهلا بطل حكم الايلاء مع أنها يمين صريحة. وكذا (3) لو كانت أمة فاشتراها، أو كان عبدا فاشترته وأعتقته.
ووجه العدم: أن الاكراه والنسيان والجهل لم تدخل تحتها، فالواقع بعد ذلك هو الذي تعلقت به اليمين. فإذا لم تتناوله ثم وجد ما يتناوله وجب الحنث. واستقرب الشهيد في قواعده (4) الأول. ونسبه إلى ظاهر الأصحاب.