تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٩
(1105) 97 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ان علي بن أبي طالب عليه السلام قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين، ويطعم قبل ان يحنث.
(1106) 98 عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كره ان يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.
(1107) 99 وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب ان يصنع ما شاء، وقال: كل شئ في القرآن (أو) فصاحبه فيه بالخيار.
(1108) 100 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد ابن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام: رجل حلف بالبراءة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل.
(1109) 101 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك فقال: من حلف بذلك ولله فيه رضى فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره.

(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست