عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٦٣
(50) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا حلفت على يمين، ورأيت غيرها خيرا منها (1) فاءت بالذي هو خير، وكفر عن يمينك " (2) (3) (51) وقال صلى الله عليه وآله: " أربعة يبغضهم الله تعالى: البياع الحلاف، والفقير المحتال، والشيخ الزاني، والامام الجائر " (4).
(52) وقال صلى الله عليه وآله: " ملعون ملعون من حلف بالطلاق، أو حلف به " (5).
(53) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا اغتاب الصائم أفطر " (6) (7).

(1) أي في الدين أو الدنيا (معه) (2) روى في الوسائل كتاب الايمان باب (18) ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها، جاز له المخالفة، بل استحب، ولا كفارة عليه: ما بمعناه فراجع. ورواه في مستدرك الوسائل، كتاب الايمان، باب (13) حديث 8 نقلا عن عوالي اللئالي. وصحيح مسلم كتاب الايمان (3) باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه حديث 19 (3) هذا في اليمين المسماة يمين الحنث، وهي المتعلقة بالمستقبل. ويحتمل أن يكون الامر بالكفارة للوجوب، والمفتى به الاستحباب (معه).
(4) مستدرك الوسائل كتاب التجارة باب (20) من أبواب آداب التجارة حديث (10) نقلا عن عوالي اللئالي.
(5) مستدرك الوسائل، كتاب الايمان باب (10) انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة حديث 6 نقلا عن عوالي اللئالي.
(6) مستدرك الوسائل كتاب الصوم باب (9) من أبواب آداب الصائم حديث 10 نقلا عن عوالي اللئالي. ورواه الصدوق فس عقاب الأعمال، باب يجمع عقوبات الاعمال، في آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة، ولفظ ما رواه: (ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه، وانتقض وضوئه. فان مات وهو كذلك مات وهو مستحل لمل حرم الله).
(7) معناه، أبطل أجر صومه، وإن كان مجزيا بمعنى اسقاط القضاء (معه).
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380