____________________
وربما قيل بجواز تأخيره إلى أن يهل، كما لو قال: لأقضينك عند الهلال، لأن " (إلى) كما تكون للتحديد تكون بمعنى " مع " كقوله تعالى: ﴿من أنصاري إلى الله﴾ (1) أي: مع الله. فلا يحنث بالشك.
ويضعف بأن المعنيين متضادان في الأحكام، لأن مقتضى الأول كون الشهر ظرفا للأداء وآخره آخر الوقت المعين باليمين. ومقتضى الثاني كون الهلال وقتا له دون ما قبله، ولازمه وجوب إحضار الحق وترصد الهلال ليدفعه عنده من غير تقديم ولا تأخير، حتى لو قدمه عليه فقد فوت البر على نفسه، كما لو حلف على أكل الطعام غدا فأكله أو أتلفه قبله، وحيث كانا متضادين فلا بد من الحمل على أحدهما، والأول أولى، لأنه الأغلب في استعمال (إلى " وأوفق للعرف.
الثانية: لو قال: لأقضينه إلى حين أو زمان، لم يختص ذلك بزمان مقدر، بل يقع على القليل والكثير لغة وعرفا، فمتى قضاه بر، وإنما يحكم بالحنث إذا مات قبل أن يقضيه مع التمكن.
وقال الشيخ (2): يحمل على نذر الصوم، وهو أن الحين ستة أشهر والزمان خمسة أشهر، لأنه عرف شرعي ناقل عن الوضع اللغوي، فيجب المصير إليه.
واستشكله المصنف - رحمه الله - من حيث إنه مستعمل في الشرع لغير (3)
ويضعف بأن المعنيين متضادان في الأحكام، لأن مقتضى الأول كون الشهر ظرفا للأداء وآخره آخر الوقت المعين باليمين. ومقتضى الثاني كون الهلال وقتا له دون ما قبله، ولازمه وجوب إحضار الحق وترصد الهلال ليدفعه عنده من غير تقديم ولا تأخير، حتى لو قدمه عليه فقد فوت البر على نفسه، كما لو حلف على أكل الطعام غدا فأكله أو أتلفه قبله، وحيث كانا متضادين فلا بد من الحمل على أحدهما، والأول أولى، لأنه الأغلب في استعمال (إلى " وأوفق للعرف.
الثانية: لو قال: لأقضينه إلى حين أو زمان، لم يختص ذلك بزمان مقدر، بل يقع على القليل والكثير لغة وعرفا، فمتى قضاه بر، وإنما يحكم بالحنث إذا مات قبل أن يقضيه مع التمكن.
وقال الشيخ (2): يحمل على نذر الصوم، وهو أن الحين ستة أشهر والزمان خمسة أشهر، لأنه عرف شرعي ناقل عن الوضع اللغوي، فيجب المصير إليه.
واستشكله المصنف - رحمه الله - من حيث إنه مستعمل في الشرع لغير (3)