____________________
فلم تدخل هذه الحالة في اليمين. والبعث على الاقدام والمنع منه إنما يقع في الأفعال الاختيارية، لامتناع بعث المرء نفسه على ما يعجز عنه كالصعود إلى السماء. وأيضا فإنه لو حلف مكرها لم تنعقد يمينه، فكذا المعنى (1) الذي يتعلق به الحنث إذا وجد على وجه الاكراه يجب أن يلغو، لأنه أحد سببي وجوب الكفارة.
ولا فرق على تقدير الاكراه بين أن يفعل الحالف المحلوف على تركه بنفسه بأن يحمل عليه بالتهديد، وبغيره بأن يحمل إلى الدار التي حلف لا يدخلها مكرها.
وكذا لا فرق مع الاختيار بين أن يتولى الفعل بنفسه بأن يدخل الدار بفعله، أو بفعل غيره بأن يركب دابة أو يقعد في سفينة فتدخل (2) به وهو قادر على النزول عنها فلم ينزل.
ولو حمل بغير إذنه لكنه كان قادرا على الامتناع فلم يمتنع، ففي حنثه وجهان أجودهما ذلك، لأن سكوته بمثابة الإذن في الدخول. ووجه العدم: أنه لم يوجد منه الدخول، وإنما استند إلى غيره. وهو ممنوع.
ولو حمل بأمره فلا إشكال في الحنث، وكان كما لو ركب دابة ودخلها، ويصدق أن يقال حينئذ: دخلها على ظهر فلان، كما يصدق أن يقال: دخلها راكبا.
ولا فرق على تقدير الاكراه بين أن يفعل الحالف المحلوف على تركه بنفسه بأن يحمل عليه بالتهديد، وبغيره بأن يحمل إلى الدار التي حلف لا يدخلها مكرها.
وكذا لا فرق مع الاختيار بين أن يتولى الفعل بنفسه بأن يدخل الدار بفعله، أو بفعل غيره بأن يركب دابة أو يقعد في سفينة فتدخل (2) به وهو قادر على النزول عنها فلم ينزل.
ولو حمل بغير إذنه لكنه كان قادرا على الامتناع فلم يمتنع، ففي حنثه وجهان أجودهما ذلك، لأن سكوته بمثابة الإذن في الدخول. ووجه العدم: أنه لم يوجد منه الدخول، وإنما استند إلى غيره. وهو ممنوع.
ولو حمل بأمره فلا إشكال في الحنث، وكان كما لو ركب دابة ودخلها، ويصدق أن يقال حينئذ: دخلها على ظهر فلان، كما يصدق أن يقال: دخلها راكبا.