الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٨٨
باب القول في السلم فيما يتفاوت قدره في ذاته ومقداره في نفسه مثل الرمان والأترج والسفرجل والناهمروذ والكمثرى والبطيخ والقثاء والموز والبيض بيض النعام وبيض الدجاج والرانج وما أشبه ذلك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أحسن ما أرى في مثل هذا لمن أراد أن يسلم في شئ منه أن يجرب هو والمسلم إليه من ذلك شيئا بالميزان حتى يستدلا على مقدار ما يتبايعان منه، فإذا جربا ذلك بالميزان وفهماه ووقفا على ما يريدان التبايع فيه منه، أسلم المسلم إلى صاحبه من بعد التجربة ما أراد أن يسلمه فيما أراد من ذلك بوزن معروف إلى أجل معروف وبصفة معروفة وجنس معروف، ولا يسلم في فاكهة مزرعة واحدة محدودة معروفة ولا في بيض دجاج معروف، فإذا أسلم في وزن معروف من بعد تجربتهما جميعا لوزن ذلك الصنف الذي تبايعا به، فالسلم صحيح، وهذا أحسن ما أرى وأقول به في السلم فيما يتفاوت أن يرد إلى الوزن من بعد التجربة لما يجري من تجربة المسلم والمسلم إليه، ولا أرى ان سلم فيما كان كذلك عددا لان موزة تقوم مقام موزتين، وأترجة تقوم مقام أترجتين، ورمانة تقوم مقام رمانتين، وبطيخة تقوم مقام بطيختين، ومن أسلم فيه عددا كان قد باع واشترى غررا (10)، ولا يجوز بيع الغرر بين المسلمين، وإذا رد ذلك كله إلى الوزن من بعد التجربة من المتبايعين له لم يدخله غرر ولا فساد وثبت فيه العدل والحق والسداد. قال: فاما ما يوزن أو يكال من الفواكه مثل الرطب والعنب والتفاح والا جاص والتين واللوز، والمشمش فلا بأس بالسلم فيه كيلا أو

(10) في نسخة: وبيع الغرر لا يجوز عند المسلمين.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست