____________________
غير مراد من إطلاق اللفظ لغة ولا عرفا.
ولو حلف: لا يبيعه، قيل: لا يحنث ببيعه، لأنه بيع فاسد فلم تتناوله اليمين. واختار المصنف - رحمه الله - والأكثر الحنث هنا، لدلالة العرف على أن المراد هنا صورة البيع، ولأنه لما أضاف البيع إليها وهي غير قابلة له كان اللفظ محمولا على صورة البيع، صونا لكلامه عن الهذر.
وعلى تقدير انصراف الاطلاق إلى الصورة هل يشترط اجتماع شرائط الصحة لولاه؟ قيل: نعم، لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة فيحمل عليه عند تعذرها. ويحتمل عدمه، للأصل، ووجود الصورة على التقديرين.
واعلم أنه لو باع على تقدير حلفه على عدمه انعقد وإن حنث، لأن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، خصوصا إذا كان النهي لوصف خارج كما هنا.
ولو قلنا بدلالته على الفساد كالعبادات ففي الجمع بين ذلك وبين حمل مطلقه على البيع الصحيح إشكال. لأن اليمين تقتضي عدم الصحة، فلو اشترط صحته لزم الجمع بين النقيضين أو لزوم غير مراد الحالف. ولأنه يلزم من ثبوت اليمين النهي عنه، المقتضي لفساده، المقتضي لعدم تعلق النهي (1) به، فيحكم بصحته، فيلزم من ثبوت اليمين نفيها، فلا يتحقق بعد تعلقها الحنث، لامتناع وقوع ضده وهو العقد الصحيح.
والأولى أن يقال على هذا التقدير: أن متعلق اليمين البيع الصحيح لولا اليمين، فيتحقق الحنث بكل بيع لولا اليمين لصح.
ولو حلف: لا يبيعه، قيل: لا يحنث ببيعه، لأنه بيع فاسد فلم تتناوله اليمين. واختار المصنف - رحمه الله - والأكثر الحنث هنا، لدلالة العرف على أن المراد هنا صورة البيع، ولأنه لما أضاف البيع إليها وهي غير قابلة له كان اللفظ محمولا على صورة البيع، صونا لكلامه عن الهذر.
وعلى تقدير انصراف الاطلاق إلى الصورة هل يشترط اجتماع شرائط الصحة لولاه؟ قيل: نعم، لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة فيحمل عليه عند تعذرها. ويحتمل عدمه، للأصل، ووجود الصورة على التقديرين.
واعلم أنه لو باع على تقدير حلفه على عدمه انعقد وإن حنث، لأن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، خصوصا إذا كان النهي لوصف خارج كما هنا.
ولو قلنا بدلالته على الفساد كالعبادات ففي الجمع بين ذلك وبين حمل مطلقه على البيع الصحيح إشكال. لأن اليمين تقتضي عدم الصحة، فلو اشترط صحته لزم الجمع بين النقيضين أو لزوم غير مراد الحالف. ولأنه يلزم من ثبوت اليمين النهي عنه، المقتضي لفساده، المقتضي لعدم تعلق النهي (1) به، فيحكم بصحته، فيلزم من ثبوت اليمين نفيها، فلا يتحقق بعد تعلقها الحنث، لامتناع وقوع ضده وهو العقد الصحيح.
والأولى أن يقال على هذا التقدير: أن متعلق اليمين البيع الصحيح لولا اليمين، فيتحقق الحنث بكل بيع لولا اليمين لصح.