____________________
ولو ملك دابة أو دارا بعد العتق لم يحنث بهما، لأنه لم يركب دابة العبد وإنما ركب دابة حر. نعم، لو قال (1): لا أركب دابة هذا، حنث. وإن قال: لا أركب دابة هذا العبد، بني على الخلاف فيما إذا حلف: لا يكلم هذا العبد، فعتق ثم كلمه، هل يغلب الوصف أو الإشارة؟
وأطلق في القواعد (2) الحكم بالحنث لو ركب دابة العبد. إذا ركب ما ملكه بعد العتق. وليس بجيد.
ولو كان الحلف على ركوب دابة المكاتب حنث، سواء كان مشروطا أم مطلقا، لانقطاع تصرف المولى عنه، وتحقق ملكه متزلزلا.
وربما احتمل عدم الحنث هنا أيضا، لعدم تمامية الملك. ومن ثم يمنع من التصرف في ماله بما ينافي الاكتساب، وهو بمعرض أن يعود رقا ويرجع ماله للمولى، ولعدم جريان أحكام الأحرار عليه مطلقا. والمصنف - رحمه الله - تردد لذلك.
وربما فرق بين المكاتب المطلق والمشروط، فحكم بالحنث بركوب دابة الأول دون الثاني.
والأظهر الحنث مطلقا، لثبوت الملك في الجملة. والحجر عليه على بعض الوجوه لا ينافيه، كما لا ينافي ملكية الحر المحجور عليه بأحد أسبابه. ويكفي في صحة الإضافة هذا القدر من الملك إن لم يكتف بما دونه.
وأطلق في القواعد (2) الحكم بالحنث لو ركب دابة العبد. إذا ركب ما ملكه بعد العتق. وليس بجيد.
ولو كان الحلف على ركوب دابة المكاتب حنث، سواء كان مشروطا أم مطلقا، لانقطاع تصرف المولى عنه، وتحقق ملكه متزلزلا.
وربما احتمل عدم الحنث هنا أيضا، لعدم تمامية الملك. ومن ثم يمنع من التصرف في ماله بما ينافي الاكتساب، وهو بمعرض أن يعود رقا ويرجع ماله للمولى، ولعدم جريان أحكام الأحرار عليه مطلقا. والمصنف - رحمه الله - تردد لذلك.
وربما فرق بين المكاتب المطلق والمشروط، فحكم بالحنث بركوب دابة الأول دون الثاني.
والأظهر الحنث مطلقا، لثبوت الملك في الجملة. والحجر عليه على بعض الوجوه لا ينافيه، كما لا ينافي ملكية الحر المحجور عليه بأحد أسبابه. ويكفي في صحة الإضافة هذا القدر من الملك إن لم يكتف بما دونه.