____________________
إطلاق الضرب يجزي ما يحصل به من الآلات المعتادة له.
وحيث يجزي الضغث يشترط أن يصيب كل واحد من آلة الضرب جسده ولو ظنا، ليتحقق الضرب بذلك العدد. كذا (1) أطلقه هنا المصنف وغيره (2)، مع أنه سيأتي (3) في باب الحدود عدم اشتراط وصولها إليه جمع ويكفي انكباس بعضها على بعض بحيث يناله ثقل الكل، وهنا أولى بالحكم، لما تقدم من أن المقصود من الحد الردع وهنا الاسم، والآية (4) تدل عليه، ومن (5) المستبعد في العدد المجتمع إصابة جميعه للبدن، خصوصا إذا اجتمعت (6) المائة كما ذكروه.
والوجه التسوية بين الأمرين. وحيلولة بعضها ببعض مع إصابة ثقلها كحيلولة الثياب وغيرها مما لا يمنع تأثر البشرة بالضرب، والغرض هنا التخفيف ومراعاة المسمى كما تدل عليه الآية، والاكتفاء بذلك أولى.
إذا تقرر ذلك، فشرط انعقاد اليمين كون الضرب سائغا، إما مع رجحانه بأن يكون المضروب مستحقا لحد (7) أو تعزير، أو متساوي الطرفين كالتأديب على المصالح الدنيوية مع عدم رجحان أحد الجانبين. وفي هذه الصورة لا يتعين الضرب، بل الأولى معه العفو ولا كفارة، لأن اليمين لا تنعقد على خلاف الأولى،
وحيث يجزي الضغث يشترط أن يصيب كل واحد من آلة الضرب جسده ولو ظنا، ليتحقق الضرب بذلك العدد. كذا (1) أطلقه هنا المصنف وغيره (2)، مع أنه سيأتي (3) في باب الحدود عدم اشتراط وصولها إليه جمع ويكفي انكباس بعضها على بعض بحيث يناله ثقل الكل، وهنا أولى بالحكم، لما تقدم من أن المقصود من الحد الردع وهنا الاسم، والآية (4) تدل عليه، ومن (5) المستبعد في العدد المجتمع إصابة جميعه للبدن، خصوصا إذا اجتمعت (6) المائة كما ذكروه.
والوجه التسوية بين الأمرين. وحيلولة بعضها ببعض مع إصابة ثقلها كحيلولة الثياب وغيرها مما لا يمنع تأثر البشرة بالضرب، والغرض هنا التخفيف ومراعاة المسمى كما تدل عليه الآية، والاكتفاء بذلك أولى.
إذا تقرر ذلك، فشرط انعقاد اليمين كون الضرب سائغا، إما مع رجحانه بأن يكون المضروب مستحقا لحد (7) أو تعزير، أو متساوي الطرفين كالتأديب على المصالح الدنيوية مع عدم رجحان أحد الجانبين. وفي هذه الصورة لا يتعين الضرب، بل الأولى معه العفو ولا كفارة، لأن اليمين لا تنعقد على خلاف الأولى،