____________________
هذا إذا لم يضف إلى الإضافة التعيين. أما لو جمع بينهما فقال: لا أدخل دار زيد هذه، فباعها زيد ثم دخلها، قيل: يحنث، لأنه عقد اليمين على عين تلك الدار ووصفها بالإضافة فتغلب العين على الإضافة. وقيل: لا يحنث كالأول، واستحسنه المصنف، لأن المتبادر إلى الذهن تعلق الغرض بالملك والحلف لأجله فتغلب الإضافة. ولأنها سابقة (1) مستقرة فلا يؤثر فيها التعيين الطارئ. ولأنه ليس نسبة الحكم إلى التعيين أولى من نسبته إلى الإضافة، وغايته أن يكون العكس كذلك، فيكون تابعا لهما أي: للمركب من الإضافة والعين (2)، وزوال أحد جزئي المركب يخرجه عن كونه (3) مركبا، فلا يبقى (4) الحكم المعلق عليه باقيا.
وهذا أقوى.
واختلفت فتوى العلامة، فاستقرب في القواعد (5) الأول، وفي المختلف (6) الثاني في ضمن تفصيل لا يخرج عنه، وتردد في التحرير (7) والإرشاد (8). ومحل الخلاف ما إذا أطلق ولم يقصد شيئا بخصوصه، وإلا اعتبر قصده.
وهذا أقوى.
واختلفت فتوى العلامة، فاستقرب في القواعد (5) الأول، وفي المختلف (6) الثاني في ضمن تفصيل لا يخرج عنه، وتردد في التحرير (7) والإرشاد (8). ومحل الخلاف ما إذا أطلق ولم يقصد شيئا بخصوصه، وإلا اعتبر قصده.