الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٩٩
باب (15) القول في رجل أسلم إلى رجل صنفين في صنف واحد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يسلم الرجل دنانير وثيابا في كيل معروف من طعام، ولا بأس أن يسلم إبلا وبقرا وغنما ورقيقا في كيل معروف من طعام معروف إلى أجل معروف سلما صحيحا، ولا بأس أن يسلم الرجل الحنطة والشعير في الثياب، إذا أسلم من ذلك كيلا معروفا في جنس معروف من الثياب، ورقعة معروفة وذرع معلوم وعرض مفهوم. قال: ولا بأس أن يسلم الرجل فرسا في كيل من طعام معروف أو صنف من ثياب معلوم أو وزن مما يوزن من زيت أو سمن أو سكر أو قند مفهوم. قال: ولا بأس أن يسلم القند والسكر في الحنطة والشعير، ولا بأس أن يسلم اللوز في السكر ولا يسلم اللوز في البر ولا الأرز ولا في شئ مما يكال، لان أصل اللوز الكيل، ولا يسلم شئ مما يكال فيما يكال لما قد احتججنا به أولا في ذلك، وكذلك لا يسلم العنب في القند ولا في السكر ولا يسلمان فيه لان أصل ذلك كله الوزن.
باب القول في من أسلم إلى رجل دينا له عليه، أو وديعة له عنده قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا كان له على رجل دين عشرون دينارا، وأراد أن يسلمها إليه في طعام لم يجز ذلك لهما لان هذا من الكالي بالكالي، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك وهو الدين بالدين. قال: ولا أجيز لمن كانت له

(15) في نسخة: باب القول في الرجل يسلم صنفين في صنف واحد.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 105 ... » »»
الفهرست