____________________
المعتبر ما كان بعد الموت إجماعا - وإن جاز قبله على الخلاف - يحنث الحالف عليها بمجرد الايجاب، إذ لا يعقل توقف الحنث على ما يقع بعد الموت أو يجوز وقوعه. ولأن المتبادر من الوصية عرفا إذا قيل: " فلان أوصى بكذا " وقوله:
" أوصيت بكذا " هو الايجاب. مع احتمال توقف الحنث على القبول، اطرادا لباب العقود ودليلها السابق.
واعلم أن الفاضل فخر (1) الدين ادعى الاجماع على أن القبول في الوصية ليس شرطا في صحتها، بمعنى أنها تصلح أن تؤثر، فهو شرط لا جزء من السبب المملك، بخلاف البيع وغيره.
وفي صحة هذه الدعوى نظر بين، فإن المعهود شرعا من سببية سائر العقود أنها الايجاب والقبول. وأن القبول تمام السبب المملك وإن توقف على شرط وهو الموت، لأن تأثير السبب يجوز أن يتوقف على شرط، ولا يلزم من وجوده وجود المسبب (2) إلا مع اقترانه بوجود (3) الشرط وانتفاء المانع كما حققناه (4) في بابه. ومن ثم قيل إن القبول في الوصية كاشف عن سبق الملك من حين الموت. ولو كان شرطا لما تصور تقدم الملك قبله، لأن المشروط لا يتقدم على الشرط مطلقا.
" أوصيت بكذا " هو الايجاب. مع احتمال توقف الحنث على القبول، اطرادا لباب العقود ودليلها السابق.
واعلم أن الفاضل فخر (1) الدين ادعى الاجماع على أن القبول في الوصية ليس شرطا في صحتها، بمعنى أنها تصلح أن تؤثر، فهو شرط لا جزء من السبب المملك، بخلاف البيع وغيره.
وفي صحة هذه الدعوى نظر بين، فإن المعهود شرعا من سببية سائر العقود أنها الايجاب والقبول. وأن القبول تمام السبب المملك وإن توقف على شرط وهو الموت، لأن تأثير السبب يجوز أن يتوقف على شرط، ولا يلزم من وجوده وجود المسبب (2) إلا مع اقترانه بوجود (3) الشرط وانتفاء المانع كما حققناه (4) في بابه. ومن ثم قيل إن القبول في الوصية كاشف عن سبق الملك من حين الموت. ولو كان شرطا لما تصور تقدم الملك قبله، لأن المشروط لا يتقدم على الشرط مطلقا.