بدخول داره التي لا يسكنها، ولو حلف لا يدخل مسكنه حنث بالمستعار والمستأجر، لا بالملك الذي لا يسكنه، ولا بمسكنه الذي غصبه على إشكال، ولو قال: لا دخلت دار زيد، أو لا كلمت عبد، أو زوجته فالتحريم تابع للملك، فإن خرج عن ملكه زال التحريم، وكذا لا دخلت دار زيد هذه على إشكال، ولو أشار إلى سخلة وقال:
لا أكلت لحم هذه البقرة حنث بلحمها تغليبا للإشارة، ولو حلف لا دخلت من هذه الباب، فحولت ودخل بالأولى حنث، إذ لا عبرة بالخشب، ولو حلف لا دخلت دارا فصارت براحا (1) لم يحنث، ولو قال: لا دخلت هذه الدار حنث، ولا يحنث على الدخول بنزول السطح، ولو حلف لا ركبت دابة العبد لم يحنث إلا إن قلنا إنه يملك بالتمليك، ويحنث لو حلف لا ركبت (2) دابة المكاتب، ولو حلف لا ركبت سرج دابة حنث بما هو منسوب إليها، بخلاف العبد، ولو حلف لا يلبس ما غزلته حمل على الماضي، ولو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها تناول الماضي والمستقبل، ولا يحنث بما خيط بغزلها ولا ما سداه منه دون اللحمة، ويحنث في لبس الثوب لو اتزر بقميص أو ارتدى به، لا بالنوم عليه والتدثر، ولو حلف لا ألبس قميصا فارتدى بقميص لم يحنث، ولو حلف على لحم هذه السخلة فكبرت (3)، أو تكليم (4) هذا العبد فعتق، أو أكل هذه الحنطة فخبزت فإشكال، ينشأ: من تقابل الإشارة والوصف، ولو حلف لا يخرج إلا بإذنه فأذن ولم يسمع المأذون فإشكال.
الخامس: الكلام فلو قال: والله لا كلمتك فتنح عني حنث بالأخير، ولا يحنث بالكتابة